لقاء[92 من 137] ما معنى (ولا تنكحوا مانكح آبائكم إلا ماقد سلف - وأن تجمعوا لبن الأختين..) ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

استفسر عن الآيتين الكريمتين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد ثلث والآية الثانية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد ثلث أم الآية الأولى معناها أن لا تعقد النكاح على من عقد عليه النكاح آباؤكم من الأب أب الصلب أو الأجداد الذين فوقه سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب فلا يزد الرجل أن يتزوج من عقد عليه أبوه أو جده سواء كان جده من قبل الأب أو من قبل الأم وقوله تعالى إلا ما قد ثلث يعني لكن ما قد ثلث في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه وأما قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فمعناه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاء إلا ما قد ثلث يعني لكن ما قد ثلث لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه وإكمل بين الأختين محرم فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال أبوهما زوجت ابن كي فكل العقدين باطل وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق واشفحيه فلو زوج ابنته هذا رجلا في أول نهار ثم ذوجه أختها في آخر النهار مع دقائل الأولى فنفاح الثاني باطل وكذلك لا يزمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهؤلاء ثلاث لا جمع بينهم الأختان والعمة هو بنت أخيها والخالة هو بنت أختها وما عد ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهم فيجوز الجمع بين ابن في العم وبين ابن في الخال لكن دائما بغي أن يجمع بين القريبات لأن ذلك قد يفضي إلى قضيعة الرحمة بينهما إذ أن المعروف عادة أن الضر تغار من ضر فيها ويحصل بينها وبينها عجاوة وبغضاء بارك الله فيكم يقول هذا السائل في آخر أسئلة هل تجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر إذا أراد بعد الفجر وبعد العصر بعد دخول الوقتين فهي جائزة وأما إذا أراد بعد العصر وبعد الفجر بعد الضراتين فإنها غير جائزة فلا يجد للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد الضرات الصدح حتى تطلع الشمس وترتبع قدره ولا أن يتطوع بنافلة بعد الضرات العصر حتى تطرب الشمع أما الفريضة فيصليها متى ذلك الغر ولو في وقت النهي وأما النافلة التي لها سبب كتحية المسجد فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إنها تجوز بعد الضرات الفجر وبعد الضرات العصر ومنهم من قال لا تجوز والصحيح أنها تجوز وأن كل نافلة لها سبب فإنه يجوز أن يفعلها في وقت النهي كتحية المسجد ورفعتي الطواف وثلاثة ورفعتي الاستخارة فيما يفوت وثلاثة كصوب على القرق وما أشفى لأبي