لقاء[91 من 137] إذا زاد الخاطب على المهر المسمى في العقد هل يجوز لولي الزوجة أخذه؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فضيلة الشيخ حفظكم الله كما تعلمون من عادة الناس عند الزواج أن يقدم المتقدم أو الزوج مبلغا معينا لأهل الزوجة دون أن يقول بأنه المهر ولكن ذلك متعارف بينهم على هذا فيقدم مثلا ثلاثين
ألف ريال ليشتروا بها الحاجيات وعند كتابة العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقط السؤال يا فضيلة الشيخ هل هذا التصرف جائز؟
ثم أن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى ويحرم البنت من بدعوة أن المهر هو المسمى في العقد فقط ولا يخصى على فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ فمثلا الألف ريال
لا يمكن أن يوفر للمرأة حاجيات العرس نظرا لاختلاف الزمن والظروف هل تصرف هذا الأب جائز؟
هذا التصرف ليس بجائز لأنه خلف الورقة فالمهر ما دفعه الزوج لقاء السنتاء بالزوجة وهو حق للزوجة لقول الله تبارك وتعالى وآت النساء صدوقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هانئا
مريئا فجعل الصدقاء فجعل المهور للنساء وجعل التصرف فيه في المهور للنساء ولا حق لأحد في مهر مرأة ولو كان أباها ولا يجوز للمأذون الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر ثلاثون ألفا أن
يكتب المهر ألف ريال لأنه يتركب عليه أشياء منها لو طلقها قبل الدخول وقلنا إن عليه نسى المهر هل يمكن أن يقال إن هذا الزوج ليس له إلا 500 ريال لا يمكن أن يقال هذا والمسألة خطيرة
والواجب أن يجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوجه بهذا المرأة لكن تثميته وتعينه في العقد أفضل وليس بواجده فلو كتب المأذون المهر قد اتفق عليه واستلمته المرأة كفى لكن الأفضل أن يذكر
من أجل إذا حصل اختلاف يوجد تنصف المهر أو رجوعه كله إلى الزوج وإذا المسألة منضبطة ومحدودة نعم