لقاء[80 من 137] نصيحة للآباء عن غلاء المهور؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني أبعث إليكم هذه الرسالة طالبا من فضيلتكم التكرم بإلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدير عليه الشباب وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشباب قد حرموا إني الزواج والسبب هو أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم أرجو منكم نصح أولى بارك الله فيكم وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته إن نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم سلعا يتجرون بها متوفرة ولله الحمد في خطباء المساجد وفي كلمات الوعاظ فيما أعون ولكن لا معنى من أن أضم صوتي إلى أصواتهم فأقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للرجال على النساء وجعل الرجال قوامين عليهم بما في الرجال من القوة العقلية والبدنية والنظر البعيد ومعرفة الأمور وغير ذلك مما فضل الله به الرجال كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء مما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال سبحانه وتعالى ولهم نثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة ومن ثم جعل الله تعالى الرجال الولاية على النساء في عقب النساء فلا يصبح نساء إلا بولي ولكن هذا الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة في من وله الله عليها من النساء فضع كانت ابنته أو أخته أو أي امرأة كانت من من له ولاة عليها ولا يحل له أن يخون هذه الأمانة فيجبرها على الزواج بمن لا تريد ولا أن يخون هذه الأمانة فيمنعها من الزواج من من تريد وهو كفء في دينه وخلقه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعلاكم من تضون دينه وخلقه فأنكفوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وكفاد عليك ويجب على الولي أن يكون أول مراعاة له مفلحة المرأة لأنه إذا كان الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليكين إلا بالله أحسن فكيف بنفس الشخص فلا يجب لنا أن نتصرف إلا بما هو أحسن له ومنع النساء من الزواج من بعض الأولياء أهل الجشاء والطمع الذين فقدت فيهم كما يضحناه والشفقة هذا المنع منع محرم لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أتاكم من فضون دينه وخلقه فأنكفوه ولأنه جناية وعدوان على المرأة إذا خطبها من هو قفء لها فمنعها منه وهي تريده وما أثري لو أن أحدا منع هؤلاء الأولياء من النكاح بمن يريدون هم في حاجة إليه أفلا يرون أن ذلك جناية عليهم وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم فلماذا لا يرونه جناية على النساء ألا تولاهم الله عليهم فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وإني أقول لا يحل للردل سواء كان أبا أم غير أب أن يشترق لنفسه شيئا من المهر لا قليلا ولا كثيرا فالمهر كله للزوجة قال الله تعالى وآت النساء صدوقاتهم نحلة فإن قبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هاني أمريع فعراثوا الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهم وآت النساء صدوقاتهم نحلة فإن قبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هاني أمريع فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحب التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أبا أم غير أب أن يشترق منه شيئا لنفسه لكن إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواب التملك التي ذكرها أهل العلم ومنها أن لا يلحقها ضرد لذلك وأما غير الأب فليس له أن يتملك من نهرها شيئا إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة أي بالغة عاقبة تحسن تصرف في مالها وتأدم له لأخذ شيئا منه وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيئا من نهر النساء وفي غمي والعلم عند الله أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر وأنه إذا أخذ منه قرشا واحدا على غير وجه الشرعي فهو آثم وأكله إياه حرام في غمي أنه إذا كان أمر كذلك سهل على الولي أن يجيب الخاطبة إذا كان كثأا وردته مرأة وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع والطمع الذين نزع من قلوبهم كمال الرحمة والشفقة من استراطهم فزءا كبيرا من المهر لأنفسهم فإن ذلك حرام عليهم ولا يحذبهم ونرضي الله سبحانه وتعالى أن يثف حل لها به المشكلة المغضلة والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ مجهاء البلدان وأعيانهم وأشرافهم بالمكاح بمهور قليلة ويؤلم ذلك ومن المعلوم أن العامة تبع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم فإذا بدأ به الأعيان ونشر وقيل إن فلانا تزوج فلانا من أهل الشرف والحسبة وأن مهرها كان كذا وكذا مهرا قليلا مستطاعا لأكل الناس فإن المسألة تفعل حل أو فإنها لا يكون من أسباب حلها