لقاء[69 من 137] هل العقد صحيح إذا كان الخاطب والمخطوبة والولي لا يصلون؟!! ابن عثيمين - كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سؤال عن صحة عقب الزواج في الأمور التالية عندما تكون المخطوبة لا تصلي مع التزامها بالحجاب والآداب وبعد الزواج أصبحت تصلي مع العلم أن الخاطب يصلي نقطة نقطة ثانية عندما يكون الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي ثالثا عندما يكون كل الزوجين لا يصليان رابعا عندما يكون ولي أمر الزوجة لا يصلي وأخيرا ما هي شروط شاهد العقب وفي حالة أنهم لم يصلوا ما الحكم في هذا معجوره هذه أمور أربعة كلها تتعلق بعمل النكاح الأمر الأول إذا كانت المخطوبة لا تصلي ولكنها منتزمة بالحجاب وغيره لشراء الإسلام وكان الخاطب يصلي وبعد أن تم العقب تابت المخطوبة وقامت بالصلاة والجواب على هذا الأمر أن العقب في هذه الحال ليس بصحيح لأن المرأة التي لا تصلي كافرة كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح والكافرة كفرا مخرجا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجها فإن فعل النكاح باطل لا تحل به المرأة ولا تسترتب عليه أحكام النكاح لقول الله تعالى في المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم نحل لهم ولا هم نحلون لهم وإلاج ذلك أن يعاد العقب مرة أخرى بعد أن تصلي حتى يكون العقب من مسلم على مسلمه وهكذا الأمر الثاني الذي ذكره السائل وهو إذا كان الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي ثم تم العقب وصار الخاطب يصلي فإننا نقول إن العقب لا يصح لأنه عقب من غير مسلم على مسلمه وعقب غير المسلم على المسلم غير صحيح وإلاج ذلك أن يعاد العقب مرة أخرى بعد أن يلتزم الخاطب بالصلاة الأمر الثالث إذا كان كل من الزوجين لا يصلي أي أن كل واحد منهما مرتد عن الإسلام ثم عقد لهم النكاح فهذا محل توقف عندي لأنني إذا رجعت ذا كلام الفقهة رحمهم الله وقولهم إن المرتد لا يصح نكاحه سواء كان رجلا أم امرأة فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير من عقب لكونه وقع من غير أهل العقد وهذا هو ظاهر كلام الفقهة رحمهم الله وإذا نظرت إلى أن الكافرين الأصليين يصح النكاح بينهما وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنكحت الكفار ولم يبدل منها شيئا مع أنها وجدت في حال كفر الزوج والزوجة أقول إذا نرس إلى ذلك أوجب لي أن أقول إن العقد بينهما صحيح والاحتراط في مثل هذه الحال أن يعاد العقد فإن ذلك أبرأ للدمة وأبعد عن الشبره وأما الأمر الرابع وهو عندما يكون ولي أمر المرأة لا يصلي فإن النكاح أيضا لا يصح وللك لأن هذا الولي الذي يصلي كافر ولا ولاية لكافر على مسلم وعلاة ذلك أن يقال للولي إما أن تعود إلى السلام وتعتزم بالصلاة وتقوم بها وإما أن يزوجها ولي آخر وهو من كان أقرب أقرب فأقصد وأما الأمر الخامس وهي شروط شاهد العقد فيشترض في شاهد العطل في النكاح ما يشترض في الشهدات الأخرى من كون الشاهدين ممن نرضى من الشهداء