لقاء[66 من 137] ما صفة مراجعة الزوجة المطلقة والإشهار على ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول في سؤاله الأول هل مراجعة الزوجة في شهور العدة يحتاج إلى شاهدين وإذا كانت المراجعة تحتاج إلى شاهدين فما الحكم من ذلك وهل يشترط في الشاهدين أن يكون من نفس القرية ومصيغة المراجعة
قال الثائل في شهور العدة نعم في شهور العدة والعدة ثلاثة شهورا العدة قرؤ والقرؤ هي الحياة بقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتلبصن بأنفسه ثلاثة قرؤ لكن إذا كانت المرأة لا تحيظ لصغرها
أو كبرها بأن بلغت سنا أعيثت فيه من الحيظ فحين عليها أن تكون عدتها بالشهور وهي ثلاثة شهور وللمطلق أن يراجعها ما دامت في العدة إذا لم يسبق طلقته الأخيرة طلقتان منفردتان فإن سبقها
طلقتان منفردتان وصارت هذه الثالثة فإنها لا تحد له حتى تنكع زوجا غيرها وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة فالأفضل أن يشد أثنين من دول عدل تقول الله تبارك وتعالى فإذا بلغنا أجالهن
فأمسكوهن بالمعروف أو طالقوهن بالمعروف وأشهدوا لوي عدل منكم ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوثوب عند أكثر يحر العلم فيجوز أن يراجعها بدون إشهود بدون إشهاد أما كيفية المراجعة فهي كل
لفظ يدل على الإرجاع بأن يقول اشهدوا أني راجع مثلا بأن يقول لشاهدين اشهدوا أني راجعت زوجتي أو أني غلتها أو أني أمسكتها أو ما أشبه ذلك ويجد الرجوع بالفعل بأن يجامعها بنية الرجوع وإن
لم يتلقب باللسان وعلى هذا تكون راجعة إما بالقول بأن يقول راجعة زوجتي أو أني أمسكتها أو ما أشبه ذلك وإما بالفعل وهو الجماع بنية الرجوع نعم