لقاء[48 من 137] هل يلزم على من تزوج ثانية أن يعطي الأولى حلي مثل الثانية؟!! ابن عثيمين - كبارالعلماء

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

عشق لديه زوجة وتزوج بزوجة أفطى وقلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الزوجة الثانية فهل يلزمه ذلك أم لا معجوري؟ لا يزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية فيما شرت العابط به أن تعطى المرأة المتزوجة أما إذا أعطاها أكثر من ما تعطاه المرأة المتزوجة فإنه يلزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطاها لقدر الزائد مثال ذلك إذا كان من العابة أن الرجل يتزوج مرأة أعطاها من الحلي ما قيمته أشرة ألاف الياس ففي هذا الحال لا يعطي الزوجة الأولى شيئا فإما إذا أعطاه من الحلي ما قيمته أحد عاشر ألاف الريال فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى ألفا لأن هذا الألف زائد على ما يعطي العابة مما تعطاه المرأة المتزوجة والقوة الصحيحة في العابة لون الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعطي لبينهما أو بالنعم أن يعطي لبينهما في كل ما يمكنه العدل فيه سواء من الحدايا أو النفقات بل وحتى الجناء إن قد يجب عليه أن يعطي لفيه لأن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم قال من كانت لهم وإنه يجب عليه وإنه يجب على الزوجة الأخرى لإفقاط حقها من العدل فلا حرج عليه حين إذن أن نفضل الأخرى عن التي أسقط حقها لفضل ما أسقطت وفضل ذلك أن سودة بانتزمعة بحد أمها في الممين رضي الله عنهم وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة فإذا راجعت الزوجة الأخرى أن يفضل ضرتها عليها كنفقة أو هدية أو غير ذلك فالحق لها ولا أخرج على الزوج في هذا أن يقبل تنازل هذه المرأة حقها لكنه لا يحب له أن يضيق عليها حتى تتناسب لأن تناسبها هذا يكون كرها ولا يحب الإنسان أن يكره على إفقاط حقه نعم