لقاء[27 من 137] ماحكم عقد النكاح والمرأة حائض؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد خادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق إلا بعد سؤال المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا فأجاب المملك بأنها جائزة
ولكنني لم أقتنع بهذه الملكة أرجو منكم لفضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلحيتها أفيدون مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي
معي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نقول في الجواب على هذا السؤال إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك بأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام
الدليل على تحريمه وفساده ولم يكن دليل على تحريم النكاح في حال الحيض وإذا كانت ذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحا ولا بأس به وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق
لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر المخطاب رضي الله عنهما تلق امرأته وهي حائض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن
يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحريض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق وذلك لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا أطلقهم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا
تخرجوهن من بيوتهم ولا أخرجن إلا إياتين بفاحشة مبينة وفلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فلا يحلو الرجل أن يطلق زوجته وهي حاب ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن
يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها ما تشاء ويقع الطلاق ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح فالطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق
ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريبا بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليها أن ينتظر حتى تحير ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق
وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم وهذا دير واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاب حديث من عمر مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا وإذا تبين أن عقد النكاه على المرأة وهي
حائض عقد جائز صحيح فإني أرى أن لا يدخل عليها حتى تطهر وذلك لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وهو وضع الحائض لأنه قد لا يملك نفسه ولا فيما إذا كان شابا فلن
تضر حتى تدخر فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في فرج