لقاء[24 من 137] ماحكم من تزوج اخته من الرضاع وأنجب منها ابناء؟ الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول تزوجت من إخدا أقاربي وأنجبت طفلين واتضح لي بعد الإنجاب أنها أختي من الرضاعة فهل أنفصل وما حكم ذلك معجورين؟ أجاب على هذا السؤال يحتاج إلى أمور أولا ما هو الرضاعة المحرم؟ الرضاعة المحرم ما كان خمس رضاعات فأكثر كل رضاعة منفصل على الأخرى مثل أن تكون الرضاعة الأولى في الساعة الواحدة والرضاعة الثانية في الساعة الثانية والثالثة في الساعة الثالثة والرابعة في الرابعة والخانصة في الخامسة فإن رضع مرة واحدة ولو شبر أو مرتين ولو شبر أو ثلاثة ولو شبر أو أربعة ولو شبر فإن ذلك لا يؤثر شيئا لما روا مسلم في صحيح ناشر رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من الطرآن أشف رضاعات محذنة فنسحنا بخمس رضاعات معلومات فتوفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يفعل من القرآن أي أنها نصفت ولم يعلم بعد الصحابة بالنصف فصار يقرأها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن صحابة من علم النصف فصار لا يقرأها ولهذا لا تتكلم في القرآن عدد الرضاعات فليس فيه إلا قوله تعالى وَأُمَّهَاتِكُمْ لَا فِي أَرْضَعْنَكُمْ وَالْوَلَدَاتِكُمْ لَا أَرْضَعْنَكُمْ فَأَأْتُوْهُ مَوْزُرَهُمْ وَلَيْخَ فِيهِ شَئٍّ مُحَدَّدٌ بِعَدَدٍ ذات السنة بيّنت ذلك ثانيا ينبغي لمن رضع من امرأة أن يقيد سنها وأن يقيد من أرضعك حتى لا يحصل خطأ في ذلك لأنه أحيان لا يتبين الرضاء إلا بعد عقد النفاح وربما لا يتبين إلا بعد عمية الأولاد فيكون إفراق فيها للحقاء ثالثا ينبغي أن يشهر الرضاء وينشى بين العائلة حتى لا ينشى فإنه غني قيد الرضاء بورقة فربما تضيع الورقة أو تتمثق وينشى الرضاء فإذا اشتهر بين العائلة لأن ثلانة رضع من ثلانة وصارت هذه المرأة المربعة أو بناتها يلاقين هذا الرضاء ويكشفن أمامه اشتهر الرضاء وانتشر وصار في ذلك أمام من أن ينشى فيحصل له خطأ حينئذ أو بعدئذ نتيف على سؤال الأخ أليس بيء الذي تزوج مرأة من أقاربه ثم أنجبت منه ثم تبين بعد ذلك أنها أهته من الرضاء فهل ينفصل عنها أو لا نقول نعم يجب أن تنفصل عنها لأن أقضى المكاح تبين أنه باطل فيجب الانتصال ولكن الأولاد الذين جاءوا قبل ذلك هم أولاد شرعيون بالنفقة لك فهم أولاد لك كما أنهم أولاد لأمهم لأن الولد الناشط من وضء في شبهة يلحق الواطن لكون الشرق يتشوف إلى إثاث النسط وإلحاقه بمعلوم صار وضع شبهة إذا حصل منه ولد موجبا لكون الولد لاحقا من واطن نعم