لقاء[20 من 137] ماحكم من يفرق بين بناته في قبول ورد الخطاب؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما رأيكم في من يفرق بين بناته في أمر الزواج حيث كان يرد كل خاطب للبنت الكبرى بحجة إكمال الدغاثة ولا يخبرها بذلك ولا يهمه في ذلك صلاح الخاطب أو دينه أو أي شيء إنما أهم شيء عنده أن
يرده دون السؤال عنه ولكن بعد مرور السنوات عرف أن تصرفه هذا خاطئ وعدل عنه لكن مع البنت الصغرى حيث أصبح لا يفرق في أي خاطب لها حتى يسأل عنه ويخبرها بذلك وبالتالي تزوجت الصغرى والكبرى
لم تتزوج هل يحق للبنت الكبرى أن تصارح والدها بذلك وأن تناقشه وأن تسأله لماذا يفرق بينها وبين أختها أرجو من فضيلة الشيخ محمد التفصيل في هذا العمر وأرجو منكم النص لكل أب بأن يتق الله
عز وجل في بناته وخاصة لابنها الكبرى ولا يجعلها ضحية لتجاربه جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إليهم الدين هذا
السؤال يحتاج إلى أن نوجه نصيحة إلى أولياء الأمور في النساء فأقول على أولياء الأمور في النساء يعيز تق الله وأن يعلموا أنهن أمانة عندهم وأنهم مسؤولون عن هذه الأمانة وأنه لا يجوز لهم
التفريق لأي سبب من الأسباب إلا أن يكون سببا شرائيا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أن مع أموالكم وأولادكم
فتنة وأن الله عنده أجر عظيم تعالى أولياء الأمور في النساء إذا خطبنا أن يسأل أولا عن الزوج فإذا كان مستقيما في دينه وخلوقه حارضه على المخطوبة وبيّن لها نصفاته فإذا وافقت وأذنت أجابه
وإذنها إن كانت بكرا بالتصريح أو السكور وإن كانت تيبا فبالتصريح فقط فإذا قال للبكر فلانا إن فلانا يخطبك وفيه كذا وكذا وكذا وذكر من صفاته وأحواله فسكتت فهذا إذن وإن فرحت وقالت نعم
فوجني به هذا إذن وإن ردت فهذا رد ولا جزء يجبرها سواء كان أباها أم غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الدكر حتى تستأذن ولا تنكح الأي حتى تستأمر أما إذا سأل عن الخاطق وأثنوا
عليه الشرق في دينه أو في خلقه فليرده ولا حاجة أن يستشير المرأة في ذلك لأنه ليس أهلا للقبول فلو فرق أنه غير مرضي في دينه وقابلت به المرأة وألحت به فلوليها أن يمنعها من التزوجها ففي
الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنتحوه إلا تفعلوه تكون فسنة في الأرض وفساد كبير أو طالع وفساد عريض ولا يحل لولي الأمر أن يمنع الخطاب
الأكثر لغرض دنيوي مثل أن يلتمس من الخطاب من يعطيه أكثر أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى بنته في خدمته في البيت أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى راسب ابنته يأخذه أو شيئا منه ولا يمنع
الخطاب لعلاقة شخصية سيئة بينه وبين الخاطب لا يحل له أن يمنع الخطاب إلا لثوع في دينهم أو أخلاقهم أما لغرض سوى ذلك فلا كثير من الأولياء نسأل الله العكو السلامة قد خانوا آماناتهم فليس
عمهم إلا الماء فمن يعطيهم أكثر فهو صاحبهم وإن لم يكن أهلا لأن يزوجوا ومن لا يعطيهم فليس صاحبهم وإن كان من أحسن خلق الله خلقا وأقوامهم دينا وهذا غلط غلط كبير إجابة على سؤال الشفاء
له فإني أقول إن أباها أخطأ في منعها من الزواج في أول الأمر لكنه رجع وعرف أن تسربه هو خاطئ والرطوع للحق خير من التمادي في الباطل لكنه أخطأ من واشن آخر حيث قدم تزويج الصغيرة قبل
الكبيرة حمدا بمعنى أنه عدل الخطاب عن الكبيرة إلى الصغيرة أما لو كان الخطاب لا يخطبون إلا الصغيرة فله أن يزوجها ولو كان ذلك قبل تزويج الكبيرة والناس في هذه المسألة ألا ثلاثة أقصى
قسم لا يمكن أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة ويرى أن هذا عيد وإساءها للكبيرة مع أن الخطاب إنما يخطبون الصغيرة ولم يخطب منهم أحد الكبيرة وهذا غلط وهذا محق للصغيرة القسم الثاني مثل حال
هذا الرجل يريد أن يزوج الصغيرة قبل كبيرة وهذا أيضا جناية القسم الثالث من يتق الله عز وجل ويزوج من خطبك سواء كانت الصغيرة أم الكبيرة وهذا هو الذي أدى العمانة وأبرأ لنته من المسؤولية
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرضقه من حيث لا يحتسب وأخيرا أكرر نصيحة لأولياء عمود النساء أن يتق الله عز وجل فيهن وأن يراقب الله وأن لا يمنع الخطاب
الأكثاء من تزويجهم بيقبل بمن ولاهم الله عليهم وأسأل الله لجميع التوفيق لمن يحبوا الله