لقاء[18 من 137] ماحكم منع الزوجة زوجها من الزواج بأخرى؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
تذكر بأنها شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول بأن زوجها والحمد لله عاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأطرى وأنا لست موافقة وسؤالي هل آثم على منعه من الزواج بأطرى وهل
أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأطرى وجهوني في ضوء سؤالي للزوجة التي تزوجها من النساء ما شاء كما قال تعالى فانتحوا ما ضاب لكم من النساء مثل ثلاثة وربع فلو أن يتزوج
إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرأة أن تمنعه من التزوج بأخرى لأن الحق في التعدل للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد شرطت على زوجها حين عاقل المتاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم إن حق الشروط ينتوفو به نستحلوتم بالفروج وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه أن يتزوج بل له أن يتزوج رضية أم كرحة وإذا
تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق أخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق أخرى ولا يجب هو أن يقلقها إذا طلبت لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرم عليها
رائحة جنة نعم في فقرتها الثانية تقول هل يعاقب الرجل إذا لم يعدل بين زوجاته نعم إذا لم يعدل الرجل بين زوجاته فيما يجب فيه العدل فإنه نأثم بلا شك بل عدم عدله من كبائل الذنوب لقول
النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رأتان فما لا إلا إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما أما ما لا يمكن فيه العدل كالمحبة فإن الله لا يكلف نفسا لا وفعه فلو كان غاجل يحب وإسداد وجيته
أكثر من الأخرى فلس عليه في ذلك الشيء لأن ذلك مما لا يمكن إنسان معالجته إذ أن المحبة والبغضاء بها ذي الله سبحانه وتعالى ليس للإنسان فيها صوبة نعلم للإنسان أن يفعل الأسباب التي توجب
المحبة أو توجب الكراهة وهذا أمر ممكن وبيده فمثلا إذا كان يريد تلقاء المحبة بينه وبين آخر أهدى إليه هدية لأن الهدية تذهب الصخيمة وتوجب المودة وقراك أيضا من أسباب المودة أن يقوم بحق
أخيه إذا كان صاحبا له في المودة والموالات وغير ذلك مما يكون سببا في المحبة شكرا لكم.