لقاء[60 من 72] ماحكم الحلف بالطلاق وغيره على الطعام؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول في هذا السؤال يحرث بعض الإخوان أن أتناول عنده الطعام ما حكم الرفض طلب ذلك بعد أن يقسم من حق المسلم هذا أخي إذا حلف عليه أن يبرد يمجله وأن لا يحني فيه فإذا حلف عليه أن يدخل البيت ويتناول الطعام فالأصل أن يدخل البيت ويتناول الطعام وإذا حلف المستأذن على الإنسان في بيته أن لا يدخل البيت فالأصل لصاحب البيت أن لا يخرجه فيلزمه بالدخول وهذه العادة التي يفعلها بعض الناس عادة من غير حميدة وهي أن يدخل الرجل ضيفا على أخيه فيحلف صاحب البيت أن يذبح له ذبيحة يعني إكراما له ذبيحة تؤكل ويطعمها فيحلف الآخر أن لا يذبح فهذا من أعلم الخطط والذي أخطأ هو الحالف الثاني لأن الأول لما حلف صار أحق في إبرار القسم فإذا حلف الثاني فكأنه حلف أن لا يبر بعمله مع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم جعل إبرار القسم من حق المسلم على أخيه فهذه العادات عادات ليست حميدة ثم إن بعض الناس يتجاول إلى أكثر فيطلق أن يفعل أو لا يفعل وهذا غلط النحر لأن الإنسان إذا قال علي الطلاق أن أفعل ولم أفعل فإن أهل العلم يقولون إن زوجته تطلق وكلالك لو قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق ولم يبر فإن أهل العلم يقولون إن زوجة تطلق فإن كانت الضوقة الأولى أم كانه مراجعتها في العدة وإن كانت الثانية أم كانه مراجعتها في العدة وإن كانت الثالثة فانت منه ولم تحل له حتى تنجح زوجنا عيدا هكذا قال أهل العلم وهذا الذي عليه أكثر الأمة الإسلامية فهو مذهب الأمة الثلاثة الأربعة وهو مشهور عند علمائها علماء الأمة لكن الشيخ الثامن رحمه الله يرى أن هذا تعليق الطلاق بفعل شيء أو تركز له معنى المعنى الأول أن يريد الطلاق حقيقة فهذا حكمه أن الطلاق يقع كما قال الجمهور وأما إذا أراد الانتناء أو الحس فهذا حكم طلاقه حكم تعليقه الطلاق حكم يمين يعني أنه انفعل ما علق الطلاق على فعله فإنه يبرد يمين وإن خاله فإنه يكثر كفارة يمين وقوله رحمه الله هو الأقرب إلى الصواب لكن تهالك الناس في هذه المسألة واتخاذهم إياها ديدنا وتهاونهم بها أمر يوجب للمفتي أن ينظر في الأمر ولو سلك الطريق الذي سلكه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث هنا رأى الناس قد تتايع فيه وتهالك فيه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلق ثلاثا طلاقا ليس فيه إذا طلقها ثلاثا يجوني رجع بين الطلقتين صورة المسألة أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذا الطلاق كان طلقة واحدة في عائد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وعائد آل بكر وسنتين من خلافة عمر فلما تهالك الناس في هذا وأكثر منه قال عمر رضي الله عنه إن هذا الطلاق ثلاث طلاق بائن تبين به المرأة ولا تحلل لزوجها حتى تنكع زوجا غيره ويطرأها ويفارقها دموت أو طلاق هذه المسألة يعني تعليق الطلاق في أصلنا صار كثيرا جدا وصار الناس يتلاعبون به فلو أن المفتين بكونه يمينا نظر نظر إمعان وسلك ما سلكه عمر فألزم الناس بالطلاق لا تراجع الناس عن هذا التهالك وهذا التهاون الذي صار تعليق الطلاق فيه على الشيء أهوى على الإنسان من الماء البارث في الضمع ولذلك تجد الناس الآن تبيرا جدا جدا يسألون عن هذه المسألة حتى أنهم يطلق على أدنى شيء لأنهم وجدوا في الفتوى بضل شحر الإنسان رحمه الله سأه وقالوا ما دامت المسألة أن يطلق من الإنسان عشرة مساكيين أو يكسوها أو يكسوهم فالأمر سهل فهذا التهالك يوجب للإنسان أن ينظر في الأمر وأن يتخذ سبيلا يحد من كثرة الناس فيه والله موثور شكرا