لقاء[58 من 72] ماحكم كثرة الحلف بالطلاق؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول فضيلة الشيخ هناك أناس يحرفون دائما بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحيين تكون على أمور تافها جدا فهل عليه إثم في ذلك تبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمن كان
حالفا فليحرف الله أو ليحرف وأنه نهى عن الحالف بالأباء وقال عليه الصلاة والسلام من حالف بغير الله فتكفر على وصفك والحالف أن يأتي بالشيء أو أن يأتي بالمين بالصيرة المعروفة والصيرة
المعروفة هي والله وبالله وتالله فلا يحن الإنسان أن يحرف بالطلاق أو بغير الطلاق لا يحرف إلا بالله عز وجل فلو قال والطلاق لأفعلن كذا أو قال والسيدي فلان لأفعلن كذا كان ذلك حراما
وشركا قد يصل إلى الأكبر وقد يكون أصفر والأصل أنه شرك أصفر ما لم يقم في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به مساوي لتعظيم الله عز وجل أو أكثر أما الحالف بالطلاق بالصيرة المعروفة التي هي
الشرط والجزاء فإن هذا لا يدخل في قلب رسول عليه الصلاة والسلام من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك لكنه في حكم جميل عند كثير من العلماء وفي حكم الطلاق المعلق على شرط محق عند أكثر
العلماء فمثلا إذا قال إن فعلت كذاف امرأة طالق ففعل هذا الشيء فإن امرأته تطلق عند أكثر اهدى العلماء وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يسأل هل أنت أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع إن
كان أردت الطلاق فإنه يقع لأنه طلاق معلق على شرط فوجه وإن قال أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل كان ذلك في حكم اليمين إذا فعل ما أعلق الطلاق عليه فإنه يكثر كفارة يمين وكفارة
اليمين ذكر الله في قوله فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كثوتهم أي كثرة عشرة أو عشرة رقبة فكفارة يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كثوتهم أو تحرير
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة عيمانكم إذا حرفتم وعلى هذا فإني أوجه النصيحة لإخواني الذين ابتلوا بهذا النوع من الإيمان وهي إيمان الطلاق أنصحهم أن يكفوا على سنة ومع ذلك
لأن أكثر أهل العلم يلزمونهم بالطلاق على كل حال وهذه مصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الثلقة الثالثة أن تبقى زوجتك حرام عليك عند أكثر العلماء فالمسألة مشكلة وخطيرة ويجب على
الإنسان أن يتقل الله عز وجل ويقال له إذا كنت عازما على أن لا تفعل أو عازما على أن تفعل وأجئت إلى اليمين فجل اليمين بالله عز وجل أما زوجتك فداها تبقى في مكانها ولا فترة الطلاق عليها
وقد كثر الحلق بالطلاق عندنا ما عنه كان معدوما من قبل وذلك لأنهم رأوا من يفتيهم بأن حكمه حكم اليمين وكانوا فيما سبق لا يفتن هذا الفتوى فتجدهم يحشون خشة عظيمة من أن يحذبوا بالطلاق
وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان قصد منه الحف أو المنع أو التصريق أو التكذيب يكون في حكم الطلاق بل أنا أفتي بذلك لكني أقول إنه لا ينضغي للنسان إذا وجد مثل هذا القول
أن يجعله وسيلة تبرر كثرة كلامه في الطلاق لأننا نقول إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين أكثر العلماء يرون أنك إذا كنت
إن فعلت كذا فمرأتي طالق ثم فعلت أكثر علماء يرون أنها تطلق على كل حال فإذا قلت هذا ثالث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلق الثلاثة وحينئذ تبقى معك وأنت تجامعها جماعا محرما عند أكثر علماء
فالمثأة خطيرة جدا خطيرة هو ولذلك أوجه النصيحة لإقواني أن نكفوا أثنتهم عن مثل هذه الأمور نعم صارك الله فيكم على هذا التوجه المباشر