لقاء[53 من 72]ماحكم من حلف على زوجته إن دخلت بيت معين تكون محرمه كأخته ونسيت؟ ابن عثيمين-كبارالعلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرمة علي مثل أختي يقول في مستمع وذهبت وقالت لي أنني نسيت فما الحكم في ذلك أفيدوني معجورين أولا ننصحك عن إطلاق هذه الكلمات لأنها كلمات خطيرة جدا والإنسان إذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي أو كظهر أختي أو ما أشبه ذلك كان مظاهرا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الظهار في الكتابه فقال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم لعقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفونا أفور وبيّن أن كفرت الظهار حتق رقبة فإن لم يجد أخيام شرين متتابعين فإن لم يحطط فيطعون ستين مسكين ومع ذلك لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفر حتى يكفر بإعتاق رقبة كان قادرا وبالسيام الشهرين متتابعين إن لم يكن قادرا على الرقبة وبإعتاق المسكين مسكين إن لم يكن قادرا على سيام الشهرين فالأمر في هذا خطير أما فيما يتعلق بسؤالك فإذا كانت المرأة كنافسية فإنه لا حنث عليك أي ليس عليك كفارة لأن القول الراجل أن من حنث غيره وهو ناسي فإن هذا الغير لا يحدث كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء وهو ناسي فإذا فعل الشيء الذي حلف عليه وهو ناسي فإنه ليس عليه كفارة