لقاء[50 من 72] هل يقع الحلف بالطلاق؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول هناك البعض من الرجال يحرفون بالطلاق ويقولون مثلا علي الطلاق أن تفعل كذا وكذا فهل في هذه الحالة تكون الزوجة طالق أم لا ألمن بأنه لم يذكر الاسم أو اسم الزوجة وهذه حجة من يقول
هذا القول نرجو الإفادة أقول إن الحالة بالطلاق أمر محتفى وهو وقوع في مخالفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالثا فليحرف بالله أو ليحرف فإذا قال
الرجل علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا ولم يفعل أو قال لمرأته إن لم تفعل كذا فأنت صادق فلم تفعله فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع ولا يمين عن جهد الطلاق في مثل هذه الصيغة ولهب بعض العلم
إلى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون للطلاق وأن تكون لليمين على حسب نية المطلق فإذا قال قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالب أقصد بذلك تأكيد منعها وتهديدها بالطلاق إن فعلت ففعلت فإننا في
هذه الحال نقول عليك طالب يمين وهي على التخيير لطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يدد فسيهم ثلاثة شئية وإن قال عرفت الطلاق حقيقة وأن المرأة إذا خالفتني لم يعد لي
فيها رغبة فحين يدن يكون طلاق معلقا متى وقع في الشر وقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما المرء إما نوع نعم