لقاء[41 من 72] مالحكمة من مشروعية الطلاق؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قول ما الحكمة فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعددة وذلك أن الطلاق له أخذاء منها أن تكره المرأة بزوجها فإذا كرهت المرأة بزوجها فإنه يستحق له إذا رأى أن بقاءها عنده يلحقها به همنا وغم ونكد فإن الأفضل أن يطلقها طلبا لراحتها وهذه من الحكمة أن فك أسها هذه الزوجة التي تكره المقام عنده بل تكره المقام عنده وتختم من النكد ومنها من الحكمة أن الإنسان نفسه الزوج قد يكره مرأة ولا يطيق الصبر معها فشعر له الطلاق تخلصا من هذا الألع ومنها أن يتبين في المرأة شيء لا يطيق الصبر معها من الأخلاق التي لا تحمد فلا يحب أن تبقى معها وهنا هناك حكم أخرى لا تحضرون الآن لكني أحب أن ننبه على مسألة مهمة وهي أنه لا يجب الإنسان أن يطلق زوجته إلا إذا كانت حاملا أو طاهرا في قهر لم يجامح فيه أو طاهرا من الحير في قهر لم يجامح فيه فإذا كانت حاملا فإن طلاقها طلاق سنة نافذ لقول الله تعالى في صرف الطلاق فأولاة الأحمال أجدهن أن يضعن حملهم وما استهر عند العامة أو عند بعض العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصعده لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند أهل العلم فإن الحامل يقع عليها الطلاق وما غير الحامل فلا يطلقها في حال حيث ولا يطلقها في طهر من الحيث قد جمعها فيه لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهم وأخصوا لده واتقوا الله ربكم وطلق ابن عمر ربي الله عنهما زوجته هو يحاعظ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيض في ذلك وقال لعمر حين أبلغه أن طلق ابنه قال مر فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا ولهذا ينبغي لمن طلب منه أن يكتب طلاق امرأة أن يتفصل الزوج فإذا كانت في الحال التي لا يجود طلقها فيها فإنه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويصل الزوجة إلى الحال التي يجود فيها الطلاق ليكون على قصيرة قد يقول قائل إن المفتي لازم للسصال عن وجود المانع ولهذا لسألك خائل فقال هلك هالك عن أب وأم فإنه لازمك عن تفأل هل الأبرقيق أو حر هل هو قاتل أو غير قاتل هل هو مخالف الدين أو غير مخالف فنقول الأمر فذلك أن المفتي لازم للسؤال عن وجود المانع لأن الأصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يسأل من أراد الطلاق ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا وهنا مثال الثاني أيضا في نحلة الطلاق وهي أن المطلقة إذا كانت تجعية وهي التي يملك مطلقها فرجاعها إلى عخمته بدون عقد فإنه يلزمها أن تبقى في بيس زوجها حتى تنتهي العدة تقول الله تعالى لا تصدوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقضى لمنفسه لا تدري لعل الله يحتفظ بعد ذلك أمرا فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يراجعها في العقد في بيس الزوج إلى أن تنتهي العدة وفي هذه الحال يجوز لها أن تتزجن له وأن تكشف له وجهها وأن تحارثه وأن تخلو به لأنها ما زالت زوجته إلا أنه لا يجامعها وإنما شرع الله عز وجل لها البقاء في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في آخر الآية وهي قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فقد يلق الله في قلب الزوج وكان هو الكارح للزوجة أو في قلبها أن تنتهي الكارحة له المحبة والإلفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه فلا يحددها هي أن تخرج ولا يحدد زوجها أن تخرجها من البيت حتى تنتهي العدة بارك الله فيكم فعلا