لقاء[35 من 72] ماحكم تعليق الطلاق قبل الزواج؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
انني شاب متزوج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقل القرآن باقل من 24 ساعة حدثت خلافات حادة بين وبين اهل العروس بسبب تدخل الوشاه والحقبين مما اقضبني كثيرا وادى بالتالي الى حدوث خطأ مني في
حق تلك الزوجة قبل عقل القرآن كما سبقا قلت حيث قلت بالحرك الواحد ما يلي قاصدا الخطيبة انها لم تتزوج حتى الان ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة وبعد ان تم الزواج بيننا في اليوم
التالي حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة انني وافقتها وادنت لها بفعل هذا الشيء نفسه فهل يقع الطلاق ام لا وما هو الواجب علي ان اعمله مع الالم ان زوجتي لا تعلم اي شيء حتى الان عن هذا
الموضوع وعن ما قلته بحقها قبل زواجنا بل ما زلت اخشى ان اعرفها خوفا من تأكير صف الحياة الزوجية بيننا الجواب على ذلك ان ما ذكرته من تاريخ الطلاق طلاق هذه المرأة على فعل شيء من
الاشياء لا اثر له لان ذلك قبل العقد والطلاق انما يكون بعد العقد لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتمهم من آف ثم طلقتمهن من قبل ان تمستهن وقال فردتم لهن فريضة فنصف ما
فردتم الا يعفون او يعفو الذي برع عقد في النكاح فجعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح ولان الطلاق حل عقدة النكاح وحل العقدة لا يكون الا بعد العقادها وعليه فان زوجتك لا تطلق بهذا لو فعلت
ما علقت الطلاق عليه لكن يلزمك في مثل هذا كفارة يمين وذلك لان اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة فاذا فعلت ما علقت عليه الطلاق فانه يلزمك ان تكفع كفارة اليمين وكفارة اليمين هي طعام
عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم تجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة وكيفية الطعام اما ان تصنع طعاما غداعا او عشاءا تدعو هؤلاء العشرة اليه لياكلوه وانما ان تعطيهم من الرزل ونحوه
ستة كيلو ومعه لحل يؤدمه وأما الكسوة فراهية تكسو كل واحد ما جرت العادة به من ثوب وثراويل وغترة ونحوها لان الله تعالى اطلق الكسوة فيرجع في ذلك الى الظرف وعما تحرير الرقبة فهو عتق
الرقبة اي عتق عبد المملوك ذكر ان كان اوثا فان لم تجد لان لم يكن عندك مال تقبر به على الطعام او الكسوة والرقبة او عندك مال لكنك لم تجد مساكين تطعمهم او تكسوهم او لم تجد رقبة تستريها
فان عليك ان تصوم ثلاثة ايام متتابعة واخيرا انصحك ايها الاخ وغيرك من المستمعين عن التساهل في اطلاق الطلاق وجريانه على اللسان فان ذلك امر خطير حتى ان اكثر على العلم يقولون ان الرجل
اذا قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق ثم فعلت فانها تطلق الذي يليق بالعاقل ان لا يتعجل فيها وان يصبر وينظر واذا قصد ان يمنع زوجته عن هذا الشيء فلقل لها ذلك بدون ان يقول انت طالق ان
فعلت كذا