لقاء[15 من 72] ماحكم من كتب في ورقة (أمرها بيدها) ينوي الطلاث؟! الشيخ ابن عثيمين - مشروع كبارالعلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول الحقيقة أنني معجب ببرنامج نور على الدرب لما فيه من فوائد عظيمة تفيد المسلمين في أمور دينهم ودنياهم فجزاكم الله عنا خير الجزاء وأثاب الله مشائخنا الكرام حدث بيني وبين زوجتي خلاف تركت على أثره البيت مع طفلتي وأخذت معها جميع أمتعاتها وفي اليوم التالي كتبت رسالة إلى أخيها تكرت لها فيه أن أمرها بيدها وكنت أعمل طلاق لأني قرأت في كتاب الفقر أنه تجوز التكنية في هذه الأمور ومرت أيام ومزقت بعدها الخطاب ولم يصل إلى أحد وبعد مرور أكثر من عام راجعت زوجتي والتي كانت تتمنى الرجوع وأيضا أهلها راجعوا بذلك أنفسهم ولكني أصبحت في شك من أمري هل يعتبر ذلك طلاقا نافذا لأنه حسب علمي أنه إذا مرت أكثر من ثلاث شهور تراجع الزوجة بعقد جديد أرجو من فضيلتكم إبداء الرأي وهل أنا مذنب شرعا فيما فعلته وإن كنت كذلك فماذا أعمل لكي أصحح الخطأ انصحوني بارك الله فيكم قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن ينبه الأخ السائل وغيره من المستمعين إلى أن أمر الطلاق ليس بالأمر الهيين الذي يحصل بالكلمة أو بأدنى فعال وأن المشروع في حق الزوج أن يكون قادرا على نفسه كاظما لغيره مالكا بغضبه وأن لا يتسرع في الطلاق فكم من إنسان تسرع في الطلاق ثم ندمه وذوجته وليعلم أن زوجة ناقصة عقل ودين لأنها امرأة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبا للجل الحاذن من أحدكم وأنها أي الزوجة سريعة من شعال لكنها سريعة الندم لأن تصرفها ناتج عن نقصات في عقلها ودينها هذا هو طبيعة المرأة من حيث العموم فلا ينقض الرجل إلى ما تنديه عليه زوجته في مثل هذه المسائل لأنه رجل وهو القوام على المرأة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوام عند أزواجهم أي بمنزلة الأسيرات فهو المالك لها كما قال تعالى في وصف الزوج وألت يا سيدها لدى الباب وإذا كان كذلك فإن عليه أن لا يخضع لثورة غضبها وسوء تصرفها بل يتصرف تصرفا حكيما ويعالج المشاكل بالتي هي أحسن والرجل العاقل المؤمن يعرف كيف يتصرف وإذا أراد الإنسان أن يطلق فلينظر هل المرأة في حال تسمح لوقوع الطلاق عليها أم لا والحال التي يمكن يقاع الطلاق على الزوجة فيها هي أن تكون حاملا أو أن تكون طاهرا تهرا لم يجانعها فيه فإن كانت حائضا فلا يطلقها وإن كانت طاهرا تهرا قد جامعها فيه فلا يطلقها أما إذا كانت حاميا وأراد طلاقها فليطلقها ويقع طلاق الحامل خلافا لما يفهمه كثير من العامة الذين يظنون أن الحامل لا يقع طلقها ويدرز الإنسان أن يطلق الزوجة بنفسه وأن يوكل من يطلقها سواء وكلها هي أو وكل غيرها ومنفع التوكيل أن يقول لها أمرك بيدك فإذا قال لها أمرك بيدك وقبلت ذلك وطلقت نفسها طلقت أما إذا قال ذلك ولم يبلغها حالا القول ثم عدل عنه فإنه لا طلق لأنها وكالة لم تبلغ الموكل الموكل ثم إنه فسخها قبل أن تبلغ الموكل وعلى هذا سطن إن على أهلك ولا كن في قلبك حرج فالزوجة دوجتك ولم يطع عليها طلاق بارك الله فيك وشف