لقاء[6 من 72] طلقها زوجها ثلاث هل يستطيع ارجاعها؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول طلق أبي أمي ثلاث مرات متقاطعة في كل مرة يقول لها لو حصل كذا أو كذا فأنت طالق ثم يردها بشهادة شهود ثم كانت المرة الثالثة أي الطلقة الثالثة ويريد أن يراجعها قبل أن تكتمل العدة فهل يجوز له مراجعتها خلال فترة العدة أم أنها حرمت عليه منذ وقوع الطلاق ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أجل جواب على هذا السؤال إلى القاضي عندهم في مكة أو إلى كان في بلدهم هل يجوز للمطلقة القروج من البيت في قضاء حاجاتها أو الزيارة لأحد من الأقارض خلال فترة العدة أم أنها بحكم الأرملة لا يجوز لها القروج حتى تنقضي العدة القضاء الغاجح أن المرة المطلقة إذا كان الطلق رجيا فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماء المواعظ أو ما أشتهدها وليست كالذي مات عنها زوجها وأما قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا فالمراض الخاج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر وكذلك لا تخرجوهن منه حتى تسكن في بيت آخر وأما الخروج لمجرد الزيارة فهذا لا بأس به وعلى هذا فالخروج نوع خروج مفارقة معنى أنها تخرج من البيت إلى بيت آخر فهذا لا يجوز سواء انخرج بنفسها أو أخي جسمها والثاني خروج لعالب وفرش