لقاء[5 من 72] قال لها زوجها طالقة وقال أخوه هي مرجوعة هل تثبت الرجعة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول لنا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاش وكان أخي موجودا معنا فغضبت منها فقلت طلقتك فقال أخي مرجوعة فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة فهل يقع طلاق في مثل هذه الحالة فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تعتبر مرجوعة فهل هذا صحيح وماذا علي الآن أن أفعله أفيدونا جزاكم الله خيرا مادم تقد طلقت زوجتك فإنه لا يملك أحد إرجاعها إليك إلا أنت فقط فالطلاق إليك والإرجاع إليك وقول أخيك إنها مرجوعة لا تثبت به الرجعة بل لو قاله من هو أقرب إليك من أخيك كأبيك وابنك مثلا فإن ذلك لا يعتبر رجعة الرجعة إليك وحدك وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقا فالآن إن كانت في العدة والطلاق رجعيا فإنه يمكنك أن تراجعها فتقول راجعت زوجتي أو تخاطبها فتقول قدرت جعتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك مما يفهم منه الرجوع وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تشهد على ذلك رجلين من المسلمين بل حتى لو كانت بحضرتك وحولها أحد يمكن أن تشهده فهو أولى لأجل أن يكون الأمر بينا واضحا تقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم أما إذا كانت قد انقبت عدتها قبل أن تراجعها أنت فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد كأنك خطبتها الآن فلابد من أن يعقد النكاح لك وليها وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح أما إذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة مرتين فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج تقوله تعالى الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال فإن طلقها يعني المرة الثالثة حتى تنكح فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعها