لقاء[63 من 66] كيف تعتد المتوفى عنها زوجها؟ وهل تلبس السواد؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل يلزم المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تلتزم بلباس أسود أم يجوز أي لون حيث نسمع من المرأة التي في الحداد وخاصة العاميات تلبس أسود وتجلس على أسود وتسلي على أسود وهناك اعتقادات لديهن ما عنزل الله بها من سلطان نأمل توضيح ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها من لباس وغيره المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال فإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلاً ليس فيها حمل فعدتها أربعة عشر وعشرة أيام منذ مات سواء علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد فابتداء المدة من حين الموت فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبقى عليها من العدة والإحداد إلا شهران وعشرة أيام فالحائل عدتها موقف بذمن أو محدث بذمن وهو أربعة وعشرة أيام من موته وأما حامل فعدتها إلى أن تضع الحمل سواء طالت لمدة أم قصرة ربما تكون العدة ساعة أو ساعتين أو أقل وربما تكون سنة أو سنتين أو أكثر لقوله تعالى في الأولى وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَلَرُونَ عَزْوَاجِهِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفِسْنِينَ عَرْبَةَ عَشْرٍ وَعَشْرٍ ولقوله تعالى الثاني هو أولاة الأحمال أدلهم أن يضعن حملهم وقد ثبتت الصحيحين أن سبيعة الأسلامية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتذور وفي عدة الموت يجوى للمرأة أن تحد والإحداث يتضمن أمورا الأول أن لا تخرج من البيت إلا لحاجة والثاني أن لا تتجمل بالثياب ثلاثة بس ثيابا تعد ثياب ذينا ولها أن تلبس ما شاءت مما سواها فتلبس الأسود والأحمر والأخضر وغير ذلك مما يجوز لبسه غير متقيدة بلون الأسود والثالثة التي تجمل بالحلي بجميع أنواعه سواء كان أسويرة أم قلائب أم خروصا أم خلاخيل أم غير ذلك يجب عليها أن تزيل الحلي فإن لم تتمكن من إزالته إلا بقصه وجب عليها قصه الرابع أن لا تتزين لتجميل عين أو خد أو شفه فإن لا تجد لها أن تكتحل ولا أن تتورف ولا أن تضع محمرة الشفاح والخامس أن لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخورا أم دهنا إلا إذا تهرت من الحيض فلها أن تستامل تطيب بالبخور في المحل الذي فيه الرائحة المنتنة أم ما يكره بعض العامة من كونها لا تكلم أحدا ولا يشاهدها أحد ولا تخرج إلى حوش البيت ولا تخرج إلى الفضح ولا تقابل القمر ولا تغتصل إلا يوم الجمعة ولا تأخر الصلاة عن وقت الأذان بل تبادئ بها من حين الأذان كل هذه الأشياء لن تدع أصل في الشريعة فالمرأة المحادة في مكالمة الرجال كغير المحادة وكذلك في نظرها إلى الرجال ونظر الرجال إليها كغير المحادة يجب عليها أن تستع الوجه وما يكون سببا للفتنة ويجوز لها أن تخاطب الرجل ولو من غير ما حرمها إذا لن يكون هناك فتنة نعم فارك الله فيكم هذا عبد الرؤوف عبد الله صلى الله وكذلك أيضا من جملة المكالمة الرجال أن ترد على الثلاثون وعلى باب البيت في القرية ومع شعالات