لقاء[60 من 66] ما أحكام المرأة المعتدة من وفاة زوجها؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت أم لا وقرأت أن ثوب الإحداد يكون إما غير مصبوط أو يصبغ بخيوط قبل النسك فكيف أعرف هذا وهل يجوز لبس الأبيض أو الأسود بدون تفصيل معجورين
المرأة المحادة يجب عليها في الإحداد أمور الأمور الأول أن لا تلبس ذينها أي ثيابا تعتبر تزيدنا وتجملا ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب سوى ذلك سواء كان أحمر أو أصفر أو أسود أو أخضر أو
ملونا وأما الأبيض فهوة في عرقنا وفي بلادنا فيعتبر من الزينة فلا تلبسوه والمصبوع الملون الذي ليس من ثياب الزينة جائز سواء صبغ قبل النسك أو بعد النسك ولا دليل على التفيقي بينما كان
قبل النسك أو بعده ثانيا يلزم المحادة أن تجتنب التحلي بجميع أنواعه سواء كان في الأذن أو في اليد أو في القدم أو على الصدر أو على الغنق وعلى هذا فإذا كان عليها خروف وجب عليها أن
تنزعها وإذا كان عليها سن ذهب وجب عليها أن تخلعه إلا أن يكون بلالة مثلة فيبقى لكن تحرص على أن لا تبرزه تبرزه رابعا ثالثا يجب عليها أن لا تلون جسدها بذينة فلا تكتحل ولا تحمل الشفاة
ولا تستعمل حناء لأن ذلك كله من التجميذ رابعا يجب عليها أن لا تخرج من البيت لا ليلا ولا نهارا لا لزيارة قريب ولا لعياجة في مريض ولا لغير ذلك إلا إذا احتاجت إلى الخروج لمرض لتصل إلى
المخشفة أو احتاجت إلى الخروج في المحكمة بإثبات أو إقرار أو ما أشبه ذلك فهذه تخرج نهارا ولا تخرج ليلا لأن أهل علم قالوا المحادة تخرج من البيت نهارا للحاجة وتخرج من البيت ليلا
للضرورة وأما مكالمة التلفون والرد على منقر على الباب ومشاهدة الرجال ودخول الرجال عليها فهذه تغيرها ما حل لغيرها حل لها وعلى هذا سيجد أن تود على التلفون ويجد أن تخاف من قر على الباب
ويجد أن يدخل في البيت من ليسوا بمحارمة لها كأخواني زوجها ونحهم ولكن بدون أن تخلو بهم وأما خروجها ليلا إلى سطح البيت أو إلى فنائه المثور فإنه لا بأس به سواء شاهدت القمر أم لم يكن
هناك قمر وأما مستهارا عند العام مهمن أنها لا تبرد للقمر ليلا فهذا ليس له أصل لا في القرآن ولا في سنة ولا في المهن والإحداد واجب وقتل العدة فقط فلو كانت حاملا ووضعت في اليوم الذي
مات زوجها فيه انتهت العدة وانتهت الحداد ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي مدة العدة فإنه لا إحداد عليها ولا عدة لأن ابتداء العدة والإحداد من موت الزوج لا من العم بموته فيحسب من
موت الزوج فإذا قدر أنها لم تعلم بموته إلا بعد مضي أربعة عشر وعشر في أيام فلا إحداد عليها ولا عدة لأنها متعد وإذا عانمت بعد موته لشهرين فاعتدت تقية العدة لشهرين وعشر في أيام نعم