لقاء[53 من 66] ماحكم المرأة إذا مات زوجها قبل الدخول بها؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عقد رجل على امرأة عقد النكاح ومات الرجل قبل الزواج فضيلة الشيخ هل على المرأة في هذه الحالة هل عدة وهل ترث نرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا السؤال إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات
قبل أن يدخلها بها فإنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم قوله تعالى والذين يتوفنوا منكم ويورون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ويثبت لها المراس فترث من زوجها الربع
إن لم يكن له زوجة أخرى ولا ولد وترث منه الثم إن كان له ولد وإن كان له زوجة أخرى شاركتها الثم ويثبت لها المهر كاملا أي الصداق الذي فرضه لها يثبت لها ذلك كاملا هكذا قرى به النبي صلى
الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة عليها ولا يجب لها إلا نصف المهر فقط بروا لله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتموا
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسترحوهن سراحا جميلا ولي قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهم وقد فرضتموهن فريضة فمسو ما فرضتم إلا
أن يعفون أو يعفو الذي يديه عطل المكاح