لقاء[45 من 66] ماحكم من لم تعتد على الزوج إلا بعد أربعة أشهر من وفاته؟!! ابن عثيمين - كبار العلماء

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

تقول في رسالتها أبلغ من العمر أربعين سنة متزوجه ولي خمسة أطفال ولقد توفي الزوج في 12. 5. 1985 ميلادي ولكنني لم أقيم عليه العدة بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ 12. 9. 1985 ميلادي وبعد أن أكملت شهرا منها حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوبا ضمن العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعد الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا علما بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني ليس لدي شخص أتمد عليه في أعمال البيت أفيدوني بحالة هادث أفادكم الله الجواب أن هذا العمل منك عمل محرم لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحتاد من حين علمها بوفاة زوجها ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك لقوله تعالى والذين يتوفانا منكم ويأرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وانتظارك إلى أن تمت الأربعة الأشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله عز وجل ولا يحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط وما ذاد عليها فإنك لست في عدة وأليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعتي وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله أن يغفر ذكي