لقاء[35 من 66] ثلاثة إخوة رضع الكبير والصغير من زوجة عمهم هل يجوز زواج الأوسط من أخت أخيه؟ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

انه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى وقد ارضعت ابناء اخي زوجها الاكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها وارضعت ابنه الاصغر مع ابنتها الصغيرة اكثر من اسبوع دون ان ترضع ابنه الاوسط فهل يجوز ان يتزوج الابن الاوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع اخيه الصغير ولم ترضع معه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين قول السائل هل يجوز لابنها الاوسط ان يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع اخيه الصغير الصوابا يقال التي رضع معها اخوه الصغير لان البنت هذه لم ترضع من امه اي من ام هذا الولد الاوسط وانما صورة المسألة ان المرأة التي لها ثلاثة اولاد رضع ابنها الاكبر وابنها الاسقر الاسقر من زوجة عمهما نعم وزوجة عمهما لها بنات فهل يجوز لاخي هذين الرجلين الرابعين لاخيهما الاوسط ان يتزوج من بنات عمه نقول نعم يجوز له ان يتزوج من بنات عمه سواء البنات التي رضع معهن اخوته او اخواه ام من بنات اخريات نعم وذلك لانه يجب ان نعرف ان الرضاع لا ينتشر حكمه الا الى المرتضع نفسه وفروعه فقط ولا ينتشر الرضاع الى اصوله وفروع اصوله وبهذه القاعدة يتبين حل مشاكل كثيرة يسأل عنها كثيرا والاضاحة مرة ثانية ان الانسان اذا رضع من امرأة رضاعا معتبرا شرعيا صار ولدا لها وصار اولادها ذكورهم واناثهم اخوة له وصار اخوتها اخوالا له واخواتها خالات له وصار ايضا ولدا لمن ينسب لبنها اليه فيكون زوجها ابا له من الرضاع واخوة زوجها اعماما له من الرضاع وينتشر هذا الحكم الى فروع المرتضع يعني الى ذريته نعم واما اخوة المرتضع وابوه وامه فلا تأثير للرضاع فيهم اطلاقا لا يؤثر فيهم ابدا وهم بالنسبة لهذا المرتضع ومن بل هم بالنسبة لمن كانوا محارب لهذا المرتضع بسبب الرضاع هم اجانب وليس محارب نعم وعلى هذا فان الابن الاوسط ابن العم الاوسط له ان يأخذ واحدة من بنا