لقاء[33 من 66] رضع من امرأة هل كل أبناءها إخوته من الرضاع؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول فضيلة الشيخ سؤالي أفيدكم فيه بأنني رضعت في الصغر من امرأة غير أمي وكذلك لها ابن في نفسني ورضع معي من أمي وسؤالي يا فضيلة الشيخ هل هذا الشخص الذي رضع معي أخل لي في الرضاعة أم لا وكذلك يوجد له إخوة كثيرون لم يرضعوا معي فهل يعتبرون إخوة لي أيضا؟ أولا لابد أن نعلم أن الرضاع له شروط منها أن يكون خمس مرات فأكثر فإن كان مرة فلا عدرت به أو مرتين فلا عدرت به أو ثلاث مرات فلا عدرت به أو أرضع مرات فلا عدرت به لابد من خمس مرات في حديث عاش رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات من علومات يحدلنا فنسقنا بخمس رضعات معلومات كان لابد أن يكون الرضاع في زمن أي في زمن الرضاع فلا عدرت بالرضاع الكبير الذي قد فطن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنزل العظم وكان قبل الفطن فإذا تم شروط الرضاع فإنك لما رضعت من أمه صرت أخا له ولجميع إخوانه من هذه المرأة السابقين واللاحقين وصرت أيضا لأخا لأولاد زوجها من غيرها وصرت أيضا أخا لأولادها من غير زوجها فإذا فرضنا أن امرأة أرضعت وهي في حبال زوجها المسمى عد الله أرضعت طفيا وكان له أولاد من غيرها فإن أولاده من غيرها يكونون إخوة لهذا الزاضع من الأب وإذا كان لها أولاد من غيره من زوج سابق أو من زوج لاحق فإن أولادها من الزوج الآخر إخوة لهذا الذي رضع منها من الأم وأما أولادها من زوجها الذي رضع منه الطفل وهي في حباله فإنهم إخوة له من الأم ولادها وعلى هذا فجميع أولاد المرأة التي أرضعته من بنينا وبنات إخوة له وجميع أولاد زوجها إخوة له وفي السؤال أن هذا القفل رضع من الأم الرابر فنقول فيه ما قلنا فيه أي نقول إن جميع أولاد المرأة التي أرضعته إخوة له من الأبضاء وإذا كان زوجها له أولاد من غيرها فهم إخوة له من الأب وإذا كانت قد أذت بأولاد من غيره أو أتى لها أولاد من غيره بعد موته مثلا فهم إخوة له من الأم نعم أحسن الله لكم هذا الساء العطية يقول طبيلة الشيخ في شهر رمضان يتم ونعم بهذه المناسبة مثلات الرضاء أحب أن أوجه نصيحة لكل من رضع من المرأة أن يقيد ذلك لأنه رضع من المرأة الفلانية ويذكر أن الرضاء تام ومحرم لأن لا يقعش تفاهم في المداد فإنه قد مر بنا عدة قضايا يتبين فيها أن بين الزوج والمرأة التي تذوجها رضاء محرم بعد أن تهم أولاد وهذا لا شك أنه مؤلم فإذا تبين أن بين الرجل والمرأة التي تذوجها رضاء محرم فإن النكاح يتبين أنه باطل فيفرق بينهما وإذا كانت قد أثت منهم بأولاد فالأولاد أولاد شرائيون له لأنهم خلقوا من وضع الشبهة ووضع الشبهة يلحق به النكاح فالمهم أنني أنصح جميع من رضع من الرأة أن يقيد أنه رضع من المرأة ويسميها وينسبها حتى لا يقع خاطع من ذلك نعم شكرا لكم الله خير على هذا التوجه المبادر