لقاء[32 من 66] رضعت مع ابن عمتها الصغير هل يجوز أن تتزوج الكبير؟!! ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول فتاة ربعت من عمتها مع ابنها الصغير هل يجوز لها ان تتزوج من اخيه الكبير نعم اذا كان هذا الرضاء تام الشروط فانه لا يحل لها ان تتزوج من اخيه الكبير لان قد طفل اذا ربع من امرأة صار ولدا لها وولدا لمن نسب لبنها اليه من زوج ان كانت زوجة او مالك ان كانت سرية او واطن بشبهة ان كانت مطوئة بشبهة سواء كان اولادها سابقين على قضاع هذا الطفل او لاحقين وسواء كان اولاد زوجها منها او من زوجة اخرى سابقة او لاحقة ولكن لا بد ان نعلم انه يشترط في الرضاء ان يكون خمس رضاعات فاكثر وفي زمن الارضاء فان كان اقل من خمس رضاعات فلا اثر لها في حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح المسلم كان فيما انزل من القرآن عشر رضاعات محرم ثم انسخن بخمس رضاعات معلومات فتوفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتمنى القرآن وعلى هذا فما دون الخمس لا اثر له فاذا رضع طفل من امرأة اربع مرات لن يكون ولدا لها ولا اخل لأولادها منها ولا اخل لأولادها ولا اخل لأولاد زوجها من غيرها واما اذا رضع خمس رضاع عشفة اكثر فانه يكون ولدا لها واخل لأولادها من زوجها او من زوج غيره ولأولاد زوجها منها او من غيرها من زوجها التي ارضعت طفلها في حباله او من زوج اخر سابق او لاحق واخل لأولاد زوجها التي ارضعت طفلها في حباله منها او من غيرها اذا لا بد في الرضاع المؤثر من ان يكون خمس رضاع فاكثر ولا بد ايضا ان يكون في زمن الارضاع وزمن الارضاع خلف العلماء فيه فمنهم من قيده بالحولين وقال ما كان قبل الحولين فهو مؤثر وما بعدهما فلا يؤثر سواء فطم الطفل ام لم يفطن ومن العلماء من قال ان العبر سبيل فطان فاذا فطم الطفل فلا اثر للرضاع بعد حطانه واذا لم يفطن فالرضاع مؤثر ولو زاد على الحولين والفطان المحروف هنا هو ان يتغذى الطفل بغير اللبن اما ما دام الطفل لا يتغذى الا باللبن فليس بمفطول