لقاء[24 من 66] ماحكم العجوز إذا ارضعت؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبنا على قفل فأرضعته خمس ربعات فأكثر في الحولين فهل اللبن هذا ينشر الحرمة ومن يكون أباه من الرضاعة فقد تكون المرأة المرضعة بلا زوج أرجو إفادة جزاكم الله عنا خير الجزاء الحمد لله رب العالمين وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال أن الرضاع محرم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرمات من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فنظرهن من الرضاع يحرم بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه آنفا وقد ذكر الله تعالى طرفا منه في قوله وأمهاتكم من ذات أرضانكم وأخواتكم من الرضاع ذكر هاتين في جملة المحرمات والمحرمات في النكاح فيثبت بالرضاع من أحكام النسب المحرمية وتحريم النكاح ويتفرع على المحرمية جواز النظر إلى المرأة والخلوة والسفر ولكن لا يثبت بالرضاع شيء من أحكام النسب فيما يتعلق بالميراث والعقل أي الدية والنفقات ونحن ذلك ولا يكون الرضاع مؤثرا حتى يكون خمس رضاعات في الحولين قبل الفطان والسؤال الذي سألت عنه هذه السائلة يتبين جوابه بما ذكرنا فإن الرضاع الذي أشارت إليه كان خمس رضاعات في الحولين وعلى هذا فتكون مرضاعة أما لهذا الرضيع من الرضاع لعموم قول الله تعالى وأمها تكون ملاك أرضانكم حتى وإن كان الرضاع حتى وإن كان اللبن قد جرى بعد أن بلغت سن العياس ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابنا لها بل فإن الولد الرضيع يكون ولدا لها وولدا لمن نسب لبنها إليه وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم ترت فإنها تكون أما في هذا الولد الذي أرضعت ولا يكون له أب من الرضاع ولا تستغرب أن يكون للطفل أم من الرضاع وليس له أب ولا تستغرب أيضا أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم ففي الصورة الأولى لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعت عين من لبن كان فيها من زوج ثم فارقها ذلك الزوج وتزول اعتباد انتهاء العدة لزوج آخر وحملت منه وعاتت بولد فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق فإنها تكون أما له من الرضاع لأنه رضع منها خمسة رضاعات ولا يكون له أب لأنها لم ترضع بلبن رجل خمسة رضاعات فأكثر أي لم ترضع بلبن رجل واحد خمسة رضاعات فأكثر وأما المثلة الثانية وهي أن يكون الطفل أب من الرضاع وليس له أم فمثل أن يكون رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى تمام الرضاعات ففي هذه الحال يكون ولدا للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمسة رضاعات ولا يكون له أم من الرضاع لأنه لم يرتضع من امرأة إلا رضعتين ومن الأخرى إلا ثلاث رضاعات