لقاء[16 من 66] ماشروط الرضاع المحرم؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أهي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرم أم ماذا أرجو إضاحة هذا الموضوع بالتفصيل الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شروط الرضاع المحرم أولا أن يكون من آدمية فلو طابع اثنان من بهينة لم يكون أخوي لقوله تعالى وأمها تكموا لا ترضعنكم ولا تفتقلوا الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بناة آدم الشرط الثاني أن يكون خمس رضاعات فأكثر لما رواه مسلم من حديث عائش رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات حرم فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن فلو أرضعت المرأة القفلة مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم تكن أما له من الرضاعات فإذا أرضعت الخمس مرات صارت أما له من الرضاعات الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغرية القفل وتنميته فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام وقال بعض أهل العلم إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين فما بعد الحولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم يفطن وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطن هذه ثلاثة الشروط هناك شرط الرابع اختلف فيه أهل العلم وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني جر واجتمع من وطء أو حمد ولكن هذا الشرط ليس بصحيح فإن ظاهر النصوص الإطلاق وإذا لمثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه وأما ما أشر إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته إن قد أرضعتكما فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بسراقها وقال له كيف هو قد غيل فهذا الحديث صحيح لا وهو محمول على أن المرادة بقولها قد أرضعتكما أي الرضاع المحرم المفهوم عند الناس وحينئذ لا يحتاج إلى استفصال ثم على فرض أنه مطلق فإن هذا المطلق يحمل على المقيد فلا تترك الأحاديث الصحيحة في استراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج إن قد أرضعتك وزوجتك فإنه لا بد من الاستفصال كم أرضعت وكم وهل كان قبل الفطان أم بعد الفطان نعم كيفية الرضع بالنسبة لعدد الرضاعات هل هي بالشبع أو بمجرد المطفى هذه أيضا مما استلفت فيها أهل العلم نعم فبعضهم يرى أن الرضعة هي عبارة عن التقام السبي فما دام الصبي متقما للسبي فهي رضعة فإذا أطلقه وعاد ولو في الحال فإنها رضعة أخرى نعم وعلى هذا فيمكن أن يأتي للرضعة في الخمس في مقام واحد وقال بعض أهل العلم إن الرضعة إنها فعلة فهي بمجزة الوجبة والأكلة وأنه ما دام في حظم المرأة فهي رضعة واحدة ولو أطلق السجة عدة مرات لأنها كلها بعتبر متصلا بعضها ببعض حتى يشبع وليس بشرط أن يشبع المهم حتى تكون هذه الطبعة منفصلة عن رضعة أخرى بعدها يكون بينهم وقت بحيث لا تعد هذه متصلا هذه على المجالس هذه في مجلس نعم هذا أقرب ما يفعل كل واحدة في مجلس والأرجح من الرأيين الأرجح عندي هذا أن كل المعتبر المجالس المجالس المجالس رضعة خمس رضعة فإذا كانت خمس رضعات المعنى هذا يجب أن تحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى اشتركوا في القناة