لقاء[10 من 66] هل إذا رضع من امرأة يحرم على إخوته الزواج من ابنتها؟! ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول في رسالته إن أمي قد أرضعت بنت خالتي في حين أن خالتي قد أرضعت واحدا من إخواني الذكور فهل يجوز لنا أن نتزوج من بنات خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي وكذلك أولاد خالتي الذين لم
يرضعوا من أمي أم نحن وإخواتي وبنات وبنات خالتي نكون إخوة من الرضاع ولا يحق لنا التزوج من البعض نرجو بهذا إفادة الرضاع يثبت بالتحريم كما يثبت بالنسب قال النبي صلى الله عليه وسلم
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والتحريم ينتشر إلى المرتبع وذريته ولا ينتشر إلى منهم في درجته كالإخوة والأخوات وعلى هذه الضائجة نقول أما بنت خالتك التي رضعت من أمك فإنه لا يحل لأحد
منكم أن يتزوجها لأنها صارت أختا لكم من الرضاع وأما أخوك الذي رضع من خالتك فإنه لا يحل له أن يتزوج واحدة من بنات خالته لأنه صار أخا لهم من الرضاع وما عد ذلك فلت في تحيي فيجوز لكم أن
تتزوجوا من بنات خالتكم التي لم يرضعنا من أمك ويجوز كذلك لأولاد خالتك أن يتزوجوا من أخواتكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النقل وليس بينكم رابطة في مثل
هذه الحال التي ذكرنا أعود فأقول إن بنت خالتك التي رضعت من أمك صارت أختا لكم فلا يحل لكم أن تتزوجوها وإن أخا الذي رضع من خالتك صار أخا لأولادها فلا يحل له أن يتزوج أحدا من بناتها
وما سوى ذلك فيجوز تناكف بينهم فيجوز لكم أنتم أن تأخذوا من بنات خالتكم ويجوز لأولاد خالتكم لأبناء خالتكم أن يأخذوا من أخواتكم ولكن يجب أن نعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان خمسة
رضاعات فأكثر وكان قبل الفطان في الحولين فإن كان دون خمس رضاعات فإنه لا تأثير له فلو رضع الطفل من امرأة أربع مرات لم يكن ابنا لها ولو رضع خمس مرات فأكثر بعد الفطان بعد الحولين فإنه
لا أثر لرضاعه تليل ذلك هذه عاشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم أنه كان فيما أنزل من الرضاع عشر رضاعات لحظم فنسخن بخمس رضاعات معلومات لحظم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ
من القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعته من المجاعة فالأول يدل على عدد الرضاعات والثاني يدل على زمن الرضاعات وأنه لا يكون الرضاع مؤثرا إلا في المجاعة أي في الحال التي يكون
الطفل فيها مفتاجا إلى اللبن يدوع بثقبه ويشبع بوجوده ولا عبرة بالشبع أو عدم الشبع فلو رضع الطفل خمس مرات ولو بدون شبع في كل مرة صار ابناً التي أرضعته ولو رضع مرة واحدة وشبع لم تكن
إلا مرة واحدة ولو شبع فالعبرة بعدد الرضاعات التي ينفصل بعضها عن بعض ولا عبرة بالشبع أو عدم الشبع وفي هذه المناسبة أحب أن ننبه إلى أمن الهام وهو أن تحفظ المربعة على إحفاء من أرضعت
وتقييدهم حتى لا ينسى الأمر منها أو من غيرها وما أكثر ما يريد من المسائل التي يحصل فيها الشب في عدد الرضاع أو في طبير أو في المربعة أيضا بسبب عجل التقييد والضبط بارك الله فيكم يا
شيخ الحمد وعظم الله وثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المسائلة