لقاء[20 من 91] ماحكم الدجاج المثلج المستورد؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما حكم هذا الدجاج المثلج الذي يستورده من أوروبا مع تطور أساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها من الأساليب هذا السؤال كثير الوقوع من داخل المملكة وخارج المملكة ولكن يجب أن نعرف أمورا الأمر الأول أنه يشترض للذبح شروط منها أهلية الذبح لأن يكون مسلما أو كتابيا وهو اليهودي والنصران فدباعث غير هؤلاء الأخنات الثلاثة وهم المسلمون واليهود والنصارى دباعث غيرهم من الوثنيين والمشركين لا تحب لمفهوم قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوثوا الكتاب حل لكم وطمامكم حل لهم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من الشات التي أهديت له في الخيبر وقدتها له امرأة جهودية وأجاب يهوديا في المدينة أجاب دعوته فقدم له خبزا من شعير وإهالة سنخة والإهالة السنخة هي شحم المتعيد وثانيا يشترك في الزبح ذكر اسم الله عليه بأن يقول الذاب بسم الله فمن ترك التسمع على ذبيحة فذبيحته حرام لقوله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَا أَنْهَرَ الدَّمَا وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ والشرط الثالث قطع ما يجب قطعه في الزبح وهو الوجان أي العرقان الغبيضان المحيطاني الحلقوم لأن في قطعهما انهار الدم واختلف العلماء في وجوب قطع الحلقوم والمر ووجوب قطع الوجي والذي يظهر لي وجوب قطع الوجي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولا انهار الدم إلا في قطع الوجي هذه من الشروط الشروط الزكاة فإذا جاءنا لحم من هو أهل للذكاة مسلم أو يهودي أو نصران فإن لنا أن نأكل منه ولا نسأل كيف دبح ولا هل سمى أم لم يسمى لأن رسول الله عليه وسلم حكل من دبائح اليهود ولم نسألهم كيف دبحوا ولا هل سموا أم لم يسمى بل في صحيح البخاري من حديثة عائشة أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا نجدي ألك رسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا يعني سموا على الأكل وكلوا قالت وكانوا حديث وكانوا حديث عهد بكفر فهنا يشير النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إذا فدر الفعل من أهله أن يسأل كيف وعلى أي وجه وعلى هذا إذا جاءنا لحم من جبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فإن لما أن نأكله ولا نسأل كيف نضيح ولا هل سمي عليه أم لا بل السؤال عنه من خلاف السنة يعني رسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل وما دام أن الله أباحه لنا على الإطلاق في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم أكله بدون سؤال فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي حجم محمد صلى الله عليه وسلم ولكن إذا ثبت لنا أن هذه الدجاجة المعينة أو الدجاجة المعينة والدجاج إذا ثبت لنا أن هذا الشيء المعين ذبحة بدون إنهار الدم بالخنق أو بالصاق بالكهرباء أو بعيد ذلك فإنه يكون حينئذ حراما فقوله تعالى فرمت عليكم الميتة والدم والنحن الخنزير وما أهل للغلاء به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ملكيس فإذا علمنا أن هذه الدجاجة المعينة بضحك بدون إنهار الدم فهي حرام وما دينا لم نعلم وهي قد ذبحها أهل الكتاب فإن الأصل الحب وليس من حقنا ولا ينبغي لنا أيضا أن نسأل ولكن كثر القول والقيل في هذه المسألة وأنهم يذحون الصاق بالكهرباء بدون إنهار الدم ومن أجل هذا القول والخوض الكثير أرى أن الورع ترك الأكل منها وأن الإنسان لو أكل فلا حرج عليه لكن فرق المسكوك فيه من الأمور التي ينبغي أن يسك المرء ما دام الحلال يبينه ظاهرا ثم أنه ينبغي أن نعلم أنه لو فعلقوها الكهرباء أو ضربوها بالفعس على رأسها أو ما أشبه لها ثم أنهر الدم وذكوها تركية شرعية بعد ذلك فإنها تكون حلالا سقوله تعالوا والمخمق والموقوع والمتردع والنطيح وما كذل السبع إلا ما ذكيتم فما أصابه سبب الموت من خنطي أو كسرأس أو غيره إذا أدركت حياته وذكي صار حلالا