لقاء[112 من 113] رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية الشهر لكنه لم يستطع وأخر بعضها فماذا عليه؟!!
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رجل نذر نصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فلم يستطع أن يكملها جميعا فأخر بعضها إلى الشهر الثاني فالعليه كفار في هذه الحالة أولا نحن من هذا النبر ننبر نورنا الدرب يكرر النهل عن النبر
آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير فإنما يستخد به من البخير وما أثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروه إما
لوقوعهم في ضيق فينظرون إن نجاهم الله منه أن يتصدقوا أو يصوموا وإما لمريض كان عندهم ينظرون إن شفاغ الله أن يتصدقوا أو يصوموا وإما لخصول الذرية ينظرون إن الله رزقهم ينظرون إن رزقهم
الله أولادا أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات كأن الله عز وجل لا يمن عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر وإنني من هذا المكان أحذر إخوان المسلمين عن النذر وأنقل إليهم نهل النبي صلى
الله عليه وسلم عنه لأنهم جائما ينظرون فينجمون وربما ينظرون ولا يفوه وما أعظم عقوبة من نذر لله سبحانه وتعالى ولم يوفي فلنستن إلى قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله
لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم عرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخرف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون ثم إن النذر أقسان منه ما يجب
الوفاء به ومنه ما لا يجب الوفاء به لكونه جاريا مجر اليمين فإذا نذر الإنسان عبادة سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا قافدا فعل تلك العبادة وجب عليه أن يأتي بهذا العبادة مثال ذلك قال ردل
الله علي نذر أن يصلي ركعتين هذا نذر عبادة مطلق فيجب عليه أن يصلي فورا ما لم يقيدها بزمن أو مكان فإن قيدها بزمن لم يجب عليه أن يصلي حتى يأتي هذا الزمن وإن قيدها بمكان لم يرزمه أن
يصلي إلا في ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محذور شرعي لكن يجوز له أن يصليها في المكان الآخر إلا إذا كان المكان الذي عينه له مذية فضل فإنه لا يجوز له أن يصليها في مكان ليس فيه
ذلك الفضل مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزعه الصلاة في ما شوها من المساجب ولو نذر الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزاءه أن يصلي في المسجد الحرام بدلاً عنه ومن
نذرها في المسجد الأقصى أجزاؤها من صليه في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضاً فإذا نذر الأعلى لم تجزي الصلاة في ما دونه وإن نذر العبنى أجزأ في ما هو أعلى منه المهم أن نذر العبادة
يجب الوفاء به سواء كان مطلقاً تماماً أم معلقاً كما لو قال إن سفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهراً أو قال إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أو أن أصوم اليوم
الاثنين والخميس من الشهر الفلان أو ما أشبه ذلك فيجب عليه الوفاء بذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه أما إذا كان النذر جارياً من متر اليمين أي لا يقفد
تعبد الله تعالى بهذه العبادة المعينة وإنما يقفد النذر أن يمتنع من فعل معين أو أن يلتزم بفعل معين مثل أن يقول لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب هذا يخير بين لبسه وكفارة اليمين أو
يقول إن لبسوا هذا الثوب فالله علي نذر أن أصوم شهراً فهنا إذا لبس الثوب لم يلزمه أن يصوم شهراً بل إن شاء صام شهراً وإن شاء كفر عن نذره كفارة اليمين لأن كل نذر يقفد به المنع أو الحث
أو التخطيط أو التكديد فإنه يكون جارياً مجرى اليمين بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل وهو أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر الماء ثم لم يصومها في ذلك الشهر وصامها في
الشهر الثاني فنقول له إن عليك كفارة اليمين لأن نذرك تضمن شيئاً تضمن صيام عشرة أيام وأن تكون في هذا الشهر المعين فلما فاتك أن تكون في هذا الشهر المعين لازمتك كفارة اليمين لفوات
الصفة وأما الأيام فقد سمتهى وأخيراً أرجو من إخوان المسلمين أن لا ينظروا أن لا يكلفوا أنفسهم بهذه النذور أن لا يلزموها بما لم يلزمهم الله به أن لا يفعلوا شيئاً يندمون عليه وربما لا
يفون به فيقى عليهم ما وقع على من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقنا ولنكوننا من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما
أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أخشى أن يقعى الإنسان إلى نظراً كهذا الذي ذكره الله عز وجل ثم لم يوفده أن يعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى الممات أنني أرجو أكرر الرجائي أن
ينتبه إخوان المسلمون إلى هذه المسألة وأن ينتهوا عن النذر كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم واللهم سعى