لقاء[71 من 113] حلفت أن لا تدخل بيت أخيها وتريد زيارته ماذا عليها؟!! ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تقول حصل بيني وبين أخي خصام ونحن في بيتك فلما اشتد الخصام قضبت وحالت أن لا أدفل بيته مرة نقع والآن أريد أن أزوره فهل تجب علي الكفارة علما بأنه انتقل من بيته الذي حصل فيه الخصام إلى
بيت آخر وهل الكفارة تكون قبل الزيارة أم بعد أفيدوني جزاكم الله قيرا نصيحته لهذه السائلة لغيرها ممن يستمعوا إلى كلامي أن لا يتعجلوا في اليمين بل إذا غضبوا فل يتسعيذوا بالله من
الشيطان الرجيل ولا يتعجلوا ويتسرعوا في اليمين وأذهى من ذلك وأشر من يتعجل في طلق مرأته إذا غضب أدنى غضب فتطلق مرأته وهذا خطأ وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني
قال لا تغضب فضدت مرارا قال لا تغضب وأما فيما يتعلق بسؤال السائلة سنقول إذهبي إلى أخيك في بيته الأول أو البيت الذي ينتقل إليه وكثر عينيك سواء كفرتي قبل الذهاب أو بعد الذهاب والكفارة
قبل الحنث تسمى تخلة وبعد الحنث تسمى كفارة وهي تطعام عشرة المساكين أو كسواتهم أو تحيير رقبة وهذه الثلاثة على التخيير فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام المتتابعة شكر الله لكم وفضيلة الشيخ
وضارة الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المستقبل