لقاء[68 من 113] كيف يكفر من عليه أيمان كثيرة لا يعلم عددها؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان؟
نعم أو يكفي فيها كفارة واحدة؟
فقال بعض أهل العلم إن الإيمان مهما كثرت فإنه يكفي فيها كفارة واحدة وللك لأن الموجب واحد فلو قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغطرة والله لا أخذ من البيت والله لا أركب
خيرات فلان فهذه أربعة أحلاف فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لذنه أربع الكفارات ومنهم من قال لا يرغمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه العمان شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه
يكفي فيها وضوع واحد يعني لو قال الإنسان وتغوط وخرجت من هديح ونام وأكل لحم إبل فهذه الخمسة أحداث يكفي فيها وضوع واحد فقاسوا عليها الأيمان وقالوا إن الأيمان وإن تعددت فإن موجبها واحد
فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول لا إشكال في مسألة السائل نعم لأنه يكفي فيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أما يعلم وسواء قلة أم كثرة ولكن هناك قولا آخر يقول إذا تعدد
المحلوف عليه فإنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة فإذا قال والله لا أبس هذا السوق والله لا أبس هذه الغطرة والله لا أخذ من البيت والله لا أرتبعد السيارة فهذه
أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنت فيه لازمه على هذا القول أربع كفارات وبناء على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تهدف قدرها فتحرى وإذا شكت هل هي عشرة أو
خمسة مثلا فخذ بالأقل خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما ذلك فهو مشكوك فيه فلا يزمك فيه كفارة نعم بارك الله