لقاء[63 من 113] ماحكم تكفير اليمين عن الغير إذا لم يعلم بذلك؟! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول والدي يحنث في أيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكثر عنه مع عدم علمه ثم أخبره أنني قد دفعت كفارة اليمين عنه يقول أولا انفح والدك عن كثر الحالث وإذا كان مبتلا بكثر الحالث فليقرنه بقول
إن شاء الله فإن الإنسان إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحدث ويستفيد من قول إن شاء الله فائدة أخرى وهي أن الله يغثل له ما أراد فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن
سليمان بن عدود النبي الكريم قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل بسبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطعف على تسعين امرأة فولى تسمهن امرأة
واحدة شق إنسان فلم يأته ولا ولد واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان درة لحاجته ولقاتله في سبيل الله فأنت انسح والدك عن كثرة حلف وإذا كان مبتلا بكثرة
حلف فليقن يمينه بقول إن شاء الله حتى لا تزمه كفارة لو حنث في يمينه أما بالنسبة لإخلاج الكفارة عنه فمن المعلوم أن الكفارة إنما تزم الحال فهو المسؤول عنها وهو الذي يجب أن يؤديها عن
نفسه وأنت إذا أردت أن تؤدي عنه فأخبره أولا قبل أن تؤدي عنه وقل له إني أريد أن أكثر عن يمينك التي حنفت فيها فإذا سكت ولن ينهك وأديت عنه فلا حرج أما إذا أديت عنه أولا قبل أن يوقلك ثم
أخبرته بذلك فأجابه فهذا محل تردد عندي فإنه قد يقال إن هذا لا بأس به لإجازته إياه وقد يقال إنه لا ينفع لأنه لا بد في أداء الواجب الشرعي من نية ممن يجب عليه وهنا ليس هناك نية ممن يجب
عليه نعم