لقاء[61 من 113] ماحكم صيام كفارة اليمين مع ست شوال؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

تذكر بأنها امرأة حلفت وتريد أن تكثر عن هذا الحالف بصيام ثلاثة أيام فهل يجوز تقول أن أصومها مع صيام الست من شوان بحيث يكون صيام الستة أيام أولا لا نجوز للحالف إذا حنت في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد قطع معشرة مساكين أو كسوتهم أو تحضير رقبه لأن الله سبحانه وتعالى قال فكفارته يطعام معشرة مساكين من أوسط ما تصعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحضير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارته أمانكم إذا حلفتم وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنت الحالف صيام ثلاثة أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العسق ومن لا يجد وهذا غلط بل لا يجد الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين أو يجد لا يجد مساكين فحينئذ يصوم ثلاثة أيام ومرتبابعة ثم إذا كان يندرج تحت الصيام الأيام ثلاثة فإنه لا يزدئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوان لأنهما عبادتان ومستقلتان فلا توني إحداهما عن الأخرى بل يصوم ستة أيام شوان ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الثلاثة نعم