لقاء[44 من 113] ماحكم الحلف بالطلاق؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول ما رأيكم في شخص كان يحرف بالطلاق كثيرا وتاب إلى الله توبة النصوح ما رأيكم في حلفه في الماضي هل عليه كفارة؟
أكثر العلماء يرين أن الحلف بالطلاق طلاق معلق فإذا قال لزوجتي إن دخلت هذه الدارة عن طالق فدخلت تطلق على كل أحد هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم العلمة الرابعة مالك وأبو حنيثة والشاثل
والإمام أحمد بن حمد ولا هذا الوضع للعلم لأنه إذا قصد بهذا الطلاق معنى يمين صار يمينا تحل وكفارة بمعنى أنه إذا قال لزوجته إن دخلت هذه الدارة عن طالق يريد بذلك منعها لا يريد طلاقها
فدخلت فإنها لا تطلق لكن عليه كفارة يمين وهذا القوم هو الراجح لكن الحقيقة لو شئنا لقولنا إن الناس إذا تهافت فيه وكفر فيه فلن بغي أن نفتوه في قول الجمهور وهو أنه طلاق يقع به الطلاق
حتى لا يستجسر الناس على ذلك وعلى القول بأن هذا يمين وأنه وأنه كفارة فحمه فإننا نقول إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعددة وجب عليه لكل شيء كفارة وإذا كان على شيء واحد ولكنه كرر صيغة
فإنه لا يزمه إلا كفارة واحدة مثال ذلك إذا قال إن دخلت هذه الدارة فأنت طالق ثم جاءته فقال إن دخلت هذه الدارة فأنت طالق فهنا لا يزمه إلا كفارة واحدة وأما إذا قال إن دخلت هذه الدارة
فأنت طالق وإن زرت هؤلاء الجماعة فأنت طالق وإن كلمت فلانا فأنت طالق فهنا يزمه ثلاثة كفارات وذلك لتعدد المحذوف عليها معاً؟