لقاء[15 من 113] ما حكم من حلف على ابنه أن لا يفعل أمراً ثم تراجع بعد فترة؟ ابن عثييمن - كبار العلماء
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
من أسئلة هذا السائل يقول إذا حلف الرجل وعلى ابنه ألا يفعل أمرا ولكنه بعد فترة تراجع الرجل وسمح لابنه أن يفعل هذا الأمر ماذا يلزمه؟
لا يلزمه إلا كفرد جميل وهي ثلاثة أشياء إطام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبها فإن لم يجد فتم أمر راضع وهو أن يصوم ثلاثة أيام متسادئة لكن يجد أن ننظر ما الذي حلف على ابنه ألا
يفعله؟
وكان حراما فإنه لا يجوز له أن يتراجع مثل أي حلف على ابنه ألا شب الدخان فهنا لا يجوز للوالد أن يتراجع لأنه إذا تراجع يعني أنه أذنى له بشربه وهذا حرام عليه أما لو كان مباحا لأن حلف
على ابنه ألا يخرج في نزهة بصفة أخيار ثم تراجع فهنا نقول عليه الكفارة في الأمين التي ذكرناها نعم أحسن الله إليكم هذا لكن بالمناسبة أود أن لا يكثر الإنسان الحلف ثم إذا احتاج إلى
اليمين فليقرنها بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله لأنه إذا قرنها بمشيئة الله استفات فائتتين عظيمتين الفائتة الأولى أن الله يسفد له ما حلف عليه والفائتة الثانية أنه إذا لم تيسر لم
تزمه الكفارة ودليل ذلك ما جاء في السنة حيث حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن سليمان النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما لعطوا فن الليلة على تسئين امرأة كل واحدة منهن
غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقول لقوة عظيمته فطاف على تسئين امرأة جامعهم فولدت واحدة منهن شقة إنسان نصف إنسان فيعلم العبد أن الأمر بيد الله عز وجل ولهذا قال
الله لنبيه وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَأَنُ ذَلَكَ غَدًا إِلَّا إِلَّا إِنْ شَأَاللَّهِ قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنف يعني لو
ولدت كل واحدة ولا من يقاتل في سبيل الله أما تريد الثاني وهو أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فحنث في يميني فلا كفرت عليه فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حرف فقال إن شاء
الله فلا حنث عليه لذلك ينبغي أن لكل إنسان حلف على شيء أن يقرن حلفه بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله أو والله الأفعل من كذا إن شاء الله أو والله الأفعل من هذا بمشيئة الله وما
أشفى ذلك اشتركوا في القناة