لقاء[13 من 113] ماحكم من حلف على يمين فرأى المصلحة في غيره؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عندما يحرف الشخص على فعل شيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع يوم مثلا نرجو التوجيه نأجوري إذا حلف الإنسان على شيء فإنه قد يجب عليه الحمد وقد يحفن عليه الحمد وقد يترجحه عدمه فإذا حلف أن يفعل محرما فإنه لا يحل له أن يفعله لأن اليمين لا تبيح الحمد وفي هذا الحال يجب عليه الحمد وإذا حلف أن لا يصلي مع الجماعة وهو من من تجب عليه الجماعة فإن الجماعة تلف لا تسقط عنه بيمينه فليجب عليه أن يصلي وهذا هو الحمد إذن يجب الحمد وهو مخالف ثم حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إخطاط واجب أو فعل محرم وتارف أن يترجح الحمد مثل أن يحلف على تركسه لنا فيقول والله لا أصلي راتب للظهر فإنما يقول له صل لأن اليمين لا تسقط السحب لا كان مستحب وقد يترجح أدم الحنس يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه وذلك هو الأصل الأصل أنه يطلب من الإنسان أن يحصل يمينه ولا يحنس لا سيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأصل أن يتركه من هذه الضواطط يمكن أن يتبين للسائل جواب السؤاله ولكن مع ذلك نوضفه فنقول إذا حلف على شيء فرأى أنه ليس فيه سائدة وأن تركه خير فالأفضل أن يحصل في يمينه وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام فالكفارة اليمين أربعة أشياء ثلاثة مخير فيها والرابع على الترتيب الثلاثة المخير فيها الإطعام والكسف والعزق والرابع على الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة والنصنع إلى غويه تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة المساكين من أوسط ما تتعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه ثلاثة مخير فيها فطأم عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفار فإيمانكم إذا حلفتم واحفظوا إيمانكم ولكن كيف نتعم المساكين لنا في إطعامهم طريقان طريق الأول أن نصنع غداء نغشاء وندعو عشرة الفقراء يتغدون أو يتعشر الطريق الثاني أن نعطيهم طعام غير مطفوف ونقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الرز أو من الغر وربع الصاع النبوي بالنسبة لأصوائنا المعروفة هنا خمس صاع يعني أن الصاع يكون لخمسة فقراء وهو، وهو أي خمس الصاع أو ربع صاع موجود حاليا عندنا أو ربع صاع نبوي يقارب كيلو من الرز فيوزع للفقراء هذا القدر من الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحن أو غيره ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد أو في بيوت متفرقة مثل كانوا عائلة فويلت الشيء فإذا كانوا عائلة مثلا عشرة حطاهم التفارة كلها وألسل طيب أما إذا لم يجد فقراء أو لم يجد ما يضعمهم أو يكسوهم فإنه وحي نعم ولم يجد رقبة إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم الموجود الرقيق ففي هذا الحال يصوم ثلاثة أيام وتكون متتابعة لا يفرق بينها إلا لعدر شرع ودليل ذلك فراءة عبد الله من مسعود ربي الله عنه قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام فإنه كان يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعة