لقاء[10 من 113] ماحكم من حلف وقال إن شاء الله؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول كنت أكتب يوما لأبي حساب وأجور العمال وحصل بين اثنين من العمال وأبي سوء تفاغم في بعض الحقوق وحلفت بالله ألا أكتب لظهور بعض الشبهات من الكتابة ثم بعد ذلك كتبت لغير هذين الاثنين فما هو الحكم في هذا أو في هذا اليمين علما بأنني لم أحلف إلا لهذا السبب مذكور ولم أكتب لهذين السخصين شيئا وفقكم الله ولم يفعله فلا شيء أعلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف أما إذا لم يقل إن شاء الله وحلف على يمين في أمر مستقبل لا يفعلنه أو لا يفعلنه ففعله فإن كان له نية فعلى حسب نيته أو كان له سبب وحيل الحكم على السبب وإلا اعتبر جلالة اللفظ يمين الأخ الأخ الآن إذا نزلناه على هذه القواعد نقول إنه لما حلف أن لا يكتب إن كان نيته أن لا يكتب لهذين الاثنين فقط فإنه إذا كتب لغيرهما فإنه عليه شيء إعتناداً علمية نعم وإن كان نيته أن لا يكتب مطلقاً لأن لا تقع هذه المشاكل فإنه لا يكتب لهما ولا لغيرهما فإن كتب وجب عليه كفارة يمين وكفارة اليمين أربعة أمور ثلاثة منها على التخيير وواحد على الترتيب إطق رقبة أو إطآم عشعة مساكين أو كسوتهم هذه الثلاثة على التخيير أي واحد فعل أجزأه فإن لم يجد فإنه يسوم ثلاثة أيام متتابعة فطعام المساكين يكون على وجهه تارة يغبيهم أو يعشيهم بنعنى أن يدعو أسرق فقراء إلى الغداء فيأكل ويشبعه فتجزئه عن الكفارة أو الأمر الثاني أن يملكهم الطعام فإذا ملكهم الطعام فإنه يعطيهم من الرز وأتكلم هنا بالنسبة لبلادنا لأن أوسط ما نطعم من أهلنا من الطعام الآن هو الرز نعم وقد قال الله تعالى أطعم عشرة متتابعين من أوسط ما تطعمون أهلكم ومقدار الصاع النبوي كيلوين وعشرة وأربعين غراما كيلوين وأربعين غراما هذا الصاع النبوي يعطى لأربعة ثم صاع آخر لأربعة ثم نصف صاع لإثنين ويحفن هنا إذا أعطاهم أن يجعل مع الرز شيئا يكون طعما له من لحم أو غيره ليتم بذلك الإطعام فإذا قال قائل هل أوزع هذه الكيلوات على واحد واحد نقول لا لسه بلاك المهم أن يكونوا عشرة ولو كانوا في بيت واحد لأن مقصود عشرة أو سواء كانوا في بيت واحد أو متفرقي ويظن بعض العامة أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام وليس الأمر كذلك لأن صيام الآيام الثلاثة لا يجوز إلا إذا كان لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يتفرقهم لكن يتساءل الكثير عن الأطعام ويقول أنا يمكن لا أجد عشرة مساكين لو مثلا أعطيت ثلاثة مساكين أو أربعة مساكين كل يوم أعطيهم ما يكفيهم هذا اليوم لمدة ثلاثة أيام أو يومين أو أربعة أيام هذه المسألة إذا كان لا يجد المساكين الذين يطعمهم فإن كان لا يجد أحدا فاليصم ثلاثة أيام لعموم قوله تعالى فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام لأنه فدف المفعول وحذر المفعول يدل على العمو فمن لم يجد أطعاما ولا مطعاما نعم فالقيام ثلاثة أيام وأما إذا وجد البعض يتبع أن يجد خمسة مثلا أو ثلاثة كما قلت لا فهذا محل تردد عندي هل نقول أعطي هؤلاء الموجودين ما يكفي العشرة لقوله تعالى فاتقوا اللهم احتطاكم أو نقول إنه يسقط الإطعام هنا لعدن وجود نصاده وهم العشرة وينتقل إلى الصيام أنا أتردد بين هذين الاحتمالين والعلم عند الله عز وجل وإن رأى أن يحتاط ويطعم ثلاثة وكذلك أيضا العشرة أو يتم في القيام لا فهو حسن