لقاء[58 من 59] الولد هل يرث من أبيه ولو عاش لوحده واستقل بحياته؟!! ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الابن يا فضيلة الشيخ إذا تزوج واستقل في بيته لوحده عن أبيه هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب علما أن الأب له مجموعة من الأبناء يرجو الإفادة بهذا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل يصيكم الله في أولادكم للتفر مثل حظ النثيين والأولاد كرمة تشمل الذكرة والأنثى فكل واحد من الأبناء فإنه يرث من أبيه وكل واحدة من البنات فإنها ترث من أبيها إلا إذا وجد مانع من موانع الإرث وانفراض الأبن عن أبيه في بيت ليس من موانع الإرث لأن موانع الإرث ثلاثة الأول اختلاف الدين لأن يكون الميت على ملة ومن بعده على ملة أخرى فإذا كان الأبو كافر والابن مسلما فلا توارث بينهما لما ثبت الصحيح الحديثية وسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دائرة المسلم الكافر والكافر المسلم والثاني القتل إذا تعمد قتل مورثه فإنه لا يرث منه لأنه لو ورث منه فكان ستحباب لمن أراد أن يتعجل الميراث من شخص فيذهب ويقتله فسد هذا الباب أما إذا كان القتل خطعا يقينا فإن القول الصحيح أن ذلك لا يمنع الميراث لكن لا يرث القاتل من الدية شيئا لأن الدية أغرم عليه ولو ورثناه منها لكان ذلك إسقاط لها أو لبعرها ثالث المانع الثالث من مورناء الإرث الرق أي إذا كان ثوارث رقيقا فإنه لا ممنوع من الإرث ولو وجد سبب استحطاط الإرث وذلك لأن الممنوع يعود ملكه لسيده قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبد الله مال فماله للذي باعه إلا أن اشتطى مرتاء فهذه الموانع الثالثة تمنع من قام به سبب الإرث من إرثه وأما ما ذكره السائر من افراده عن أبيه فإن ذلك ليس مانعا من الميراث فإذا مات أبوه فإن ما له يوزع بين أولاده البنات والبنين للذكر مثل حظ النساءين بعد أخذ أصحاب الفروض الذين يريتون معهم فروضهم نعم