لقاء[49 من 59] ماحكم أخذ المرأة مثل الرجل من الميراث في ظل القوانين؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراضي زراعية فهل هذا جائل في شرع الله تعالى
وإن قلت يجب أن تأخذي كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين تجد ذريئة بأن القوانين أعطتني هذا الحق فما رأي سماحتكم في هذا الإرث؟
رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل لأنه مخالف لشريعة الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وإن كان مئة شرط ولا يجوز للمسلم أن يعمل به ولا يحل
للمرأة أن تطالب به لأن حق المرأة في مراث إذا كانت من البنات أو بنات الإبن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب نصف حق قدرته قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين وقال تعالى وإن كانوا إخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين والأخوة لا تساوي أخاها إلا إذا كانا أخوين من أم كما قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة ومرأة وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس وإني أنصح كل مؤمن بالله ولم آخر إذا كانت القوانين تمكنهم الحق الليس مستحقا له شرعا أنصحه أن يرفض هذا القانون وأن لا
يعمل به لأنه باطل والأخذ بمقتضاه أكبر المال بالباطل فلا يحل