لقاء[47 من 59] ماحكم امرأة تريد حرمان زوجها من الميراث؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول أنا سيدة مصرية ومتزوجة من 32 سنة وما زلت مع زوجي ولبنت وولد البنت تزوجت والولد سيتزوج إن شاء الله ولي منزل بثلاثة أدوار بست شقق وعنا سيدة مؤمنة بالله لم أترك الصلاة فرضا واحدا وأعبد الله من جميعي ما أمرنا الله به من عبادة ولي موضوع أريد أن تفيدونني فيه أفادكم الله أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني وأحرم الزوجي من الميراد فسألت بعض الناس فمنهم من قال لي ربما تموتين قبل زوجك فسيرد ويمكن سيتزوج من بعدي والتي سيتزوجها سترد فيه وأصبح واحدة غريبة ستأخذ الحصة التي كان أولادك سيأخذونها والبعض قال حرام بعد وفاتك سيطرب من المنزل والذي سيتسبب في طردهم الغرباء وهو زوج ابنتك وزوجة ابنك نرجو الإفادة في ذلك بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المرأة منها أنها قالت أنا سيدة وكررت هذا مرتين وكلمة سيدة أصبحت الآن وصفا عاما لكل مرأة حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئا وأصبحت عرفا مرادفة لكلمة مرأة وهذا فيما أظن متلقا من غير المسلمين لأن عبارات المسلمين التي أقلت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها التعبير عن المرأة بالسيدة وإنما حدث هذا أخيرا فالذي أرى أن تسمى المرأة بالمرأة أو بالأنثة أو بالفتاة أو بالعجوز إلى فات كبيرة وما أشبه ذلك وأما النوقل لفت السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة فيسمى به كل مرأة فإنه أمر لا ينبق ومن الملاحظات أنها وصفت نفسها وصف يدل على التذكية حيث قالت إنها مرأة تطيع الله في كل ما أمر به والله هذا وجل يقول فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى وأما الجواب عن سؤالها وأنها تريد أن تكتب منزلها لأولادها دون زوجها فإن كان هذا الكتاب وصية أي أنها تريد أن توصيب بهذا المنزل لأولادها بعد موتها فإن ذلك حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وفرض الله سبحانه وتعالى الموارث وقالت سلك حدود الله ومن يعطي الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وقالت سلك حدود الله ومن يطعي الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها منهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزايد على ميراثه فقد تعدى حدود الله أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون زوجها فإن هذا لا بأس به إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرضى موت أما خوف فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبت صحيحة