لقاء[45 من 59] ماحكم تفضيل الرجل لبعض الورثة على بعض؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض نرجو من فضلتكم إفادة يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان أهالك كثير في حال صحة إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم
على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه وفي الذكر ضع سماية فيه الأنثى بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فإذا أعطى الإنسان أحد أبنائه مئة درهم مثلا وجد عليه أن
يعطي الأبناء على آخرين على مئة درهم ويعطي البنات على خمسين درهم أو يرد مئة الدرهم التي أعطاها بمن الأول أن يأخذها منه نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور وإناث كانوا قبلوا الرشد
وسمحوا له التطوير فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غيره النفقة في الواجبة أن النفقة في الواجبة فيعطي كل منهم ما يستحق فليقدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج يزوجه ودفع المهر
لأن الإبن لا يستطيع عدد عن النفقة فإنه في هذه الحال لا يزنه أن يعدى الآخرين مثل ما أعطى هذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع المهر لأن التذويق من النفقة وبهذه المناسبة أود أن ينبث على
مسألة يفعلها بعض الناس يحلم يكون عنده أولاد قد بلعوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوفي لهم بعد موكه بمثل ما زوج به أربال غين المكاح وهذا حرام ولا زوج لأن هذه الوصية
تكون وفية اللوارث والوفية اللوارث المحرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آطى كله حق الحق فلا وفية اللوارث فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأمني قد زوجتوا إختتهم بمثله فإننا نقول
إن بلع هؤلاء الصغار انبلعوا النكاح قبل أن تموت فزوجهم كما زوجت أخوتهم وإلا نبلغ فليس واجبا عليك أن تزوجهم فأرضوا أن ينتبه الإنسان بهذا