لقاء[12 من 59] ماحكم الوصية للوارث؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أمام محامي وبعض الورثة الموصى إليهم نرجو بهذا إفادة الوصية للوارث وصية باطلة غير صحيحة ولا يجوز تنفيذها ولدقية الورثة الذين لم يوصل لهم لدقيتهم لهم أن يضطلوا هذه الوصية ودليل ذلك من تكاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة له ففي القرآن الكريم لما ذكر الله النيرات الأصول والفروع قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم أفعا فريضة من الله إن الله كان عليم الحكيم فأفاد قوله فريضة من الله أنه يجب التمشي بمقتضى هذا التقسيم الذي توله الله تعالى بنفسه وقال سبحانه وتعالى في آيات مواريث الزوجين والأخوة من الأم قال تلك حدود الله ومن يضع الله ورسوله يدخله جنات تجي من تحت المهار خالدنا فيها وله كالفوز العظيم ومن يأف الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نعلا خالدنا فيها وله عذاب مهين فبين الله تعالى أن هذه الفرائض حدود الله عز وجل وتوعد من تعدى هذه الحدود وقال تعالى في آية الحواشي الإخوة الأشقاء لأب قال في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وهذا يدل على أن ما خالف هذه القسمة فهو ظلال وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حقا حقه فلا وصيدة لوارث لكن ينسى الإنسان لأقاربه الذين لا يرثون لقوله تعالى كتب عليكم يا حضر أحدكم موت انترك خيرا الوصيدة للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين تبين الله فعلا أنه فرض الوصيدة للوالدين والأقربين وأن ذلك حق وأنه من علامات التقوى ولكن خرج من هذه الوصيدة من كان وارثا من الوالدين أو الأقربين فإنه لا يوصى لهم وبطع من سواهم على حكم هذه الآية الكريمة والوصيدة لمن لا يرث من الأقارب أفضل من الوصيدة في أعمال أخرى لأن بعض أهل العلم قال في هذه الآية الكريمة إنها لم تنسخ وإنما هي مخصصة فقط وأن حكمها باق على الوجوب في الأقارب والوالدين غير الوارثين ويمكن ويتفور أن يكون الوالدان غير وارثين فيما لو وجد مانع من موانع الفرث بين الولد والوالد أو الوالدة المهم أن الوارثة لا تجوز الوصيدة إليهم أبدا وأما غير الوارثة من الأقارب الوصيدة إليهم مستحبة بل واجبة على قول بعضها في العلم سنادا إلى الآية الكريمة