لقاء[516 من 519] أرضعت بنتها ونامت فماتت بنتها خنقاً فماذا علها؟الشيخ ابن عثيمين - مشروع كبارالعلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تقول فيها انني متزوجة وقد وضعت مولودا عنثة وهي بحالة جيدة وبعد مضي ثمانة ايام من ولادتها وفي ساعة متأخرة من الليل اي قبل صلاة الفجر بحوالي نصف ساعة قمت بارضاعها وذلك بوضحها لبي
الايمن في فمها وفعلا حس بها وهي ترضى وفي اثناء ذلك باهمني النوم ونمت وبعد ساعة صحيت من النوم وعندما صحيت من النوم وجدت نفسي قد اتجهت الى جهة الاخرى والطفلة لا زالت في مكانها عند
ذلك قمت وتركتها على اساس انها نائمة وذلك الوقت عند طلوع الشمس قضيت بعض الاشغال وعدت لها لكي اقوم بارضاعها حسب العادة وجدتها شبه النائم وهي قد ماتت ولم الاحظ في جسمها اي اثر الا
انني لاحظت في احد فتحات الانف حليب منزوج بدم وحيث انه يراودني الشك هل هي اهل علي في ذلك شيء ولو انني لم امقلب نحوها اثناء النوم ارجو افادتي اثابكم الله واجزيتم عنا خيرا اذا ليظهروا
من هذه القضية ان البنت انخنقت بالثدي وان الامة حين اصابها النوم وثدها في فم بنتها انها انخنقت به وماتت والدليل على هذا خروج الدم واللبن من انفها فانها كانت تنازع نفسها النفس بشدة
فخرج الدم واللبن من انفها وفالذي ارى ان تحتاب هذه الامة وان تسوم شهرين متتابعين توبة من الله واما بالنسبة للديه فاذا كان ابوها موجودا فان الحق له في ذلك في هذه الحال لا يرثها اي لا
يرث هذه الطفلة التي ماتت الا ابوها وامها ولكن يجب على الام الدية كاملة تدفع الى ابي الطفلة ما لم يسقطها عن الام فاذا اسقطها فالحق له والله اعلم طيب بالنسبة للام على يسقط حقها اساسا
يسقط حقها قصد من الارث هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في القاتل خطأ والطواب ان القاتل خطأ يرث من المال دون الديه وهذا هو الذي ارجح ابن القيم في اعلام الموقعين وذكر فيها فتوى
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اظن انه رواه ابن واجه الحديث وقال به نأخذ فالطواب عندنا ان قتل الخطأ لا يمنع من الارث لان التهمة فيه بعيدة لان القاتل انما منع من الارث خوفا من ان
يقتل الانسان مورثه ليرث والتهمة في مثل هذه الاحوال بعيدة جدا فلا منع من الارث لان الاصل تبوته ولكن الديه ما لا يسقطوا عنها منها شيء لان الديه وجبته