لقاء[503 من 519] زوجها قاطع الصلاة وتحبه ولها منه أبناء فما حكم الإرتباط به؟! ابن عثيمين-كبارالعلماء
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
زوجي تارك للصلاة ومعلوم أن تارك الصلاة كافر إلا أنني أحبه كثيرا وليمه أولاد ونعيش سعداء وكثيرا ما رجوته بالعودة إلى الصلاة فيقول بعدين ربي يهديني ما حكم الشرع في نظركم في الارتباط
مع هذا الرجل أفيدونا معجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين حكم الشرع في نظرنا في الإقامة مع هذا الزوج التارك
للصلاة والذي ذكرت السائلة أن عندها علما من أن تارك الصلاة كافر حكم الشرع في نظرنا أنه لا يجد البقاء مع هذا الزوج الذي سأتقد زوجته أنه كافر لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين
آمنوا إذا جاءكم الممنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن أعلمتموهن ممنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم تبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن
المؤمنات حرام على الكفار كما أن الكفار حرام عليهم وعلى هذا فيجب عليها أن تفارق هذا الزوج ثورا وأن لا تعاشره ولا تجمع معه في فراش ولا خيره لأنها محرمة عليه وأما حبها إياه وعيشتها
معه عيشة الحميدة فإنها إذا علمت أنها حرام عليه وأنه أجنبي منها ما دام نصرا على تلك السباطة فإن حبها هذا سيزون لأن المؤمن محبة الله عنده فوق كل محبة وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء
وأما الأولاد فإنه ليس له ولاية عليهم ما دام على هذه الحال لأن من شرط الولاية على الأولاد أن يكون الولي مسلم وهذا ليس بمسلم ولكنني أضم صوتي إلى صوت هذه السائلة بتوجيه النصر إلى هذا
الرجل لأن يرجع إلى رشته ويعود إلى دينه ويقلع عن كفره ولدته ويقوم بأداء الصلاة وإقامتها على الوجه الأكمل مع الإكثار من العمل الصالح ولو صدق الله في نيته وعزيمته ليصر الله له الأمر
كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن يصره لليسر إنني أوجه نصيحة إلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله حتى تبقى زوجته معه ويبقى أولاده تحت ولايته وإلا فإنه لا حظ له في زوجته
ولا في الولاية على أولاده