لقاء[394 من 519] هل يجوز خروج المرأة بغير إذن زوجها؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول فيها السائل هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من غير زوجها ثم هل يجوز لها أن تخرج من غير حجاب حتى ولو كان لبيت أبيها ثم أيضا هل يجوز من زوج أختها أن ينظر إليها وهي من غير حجاب وفي يوم من الأيام اطلعنا على هذه الأشياء ومنعناها من الذهاب إلى بيت أبيها أو منذر أختها ثم قالت لنا إن هؤلاء من الأرحام فأسيدون بارك الله فيكم من هم الأرحام ومن هم الذين لا يجوز الذهاب إليهم نرجو التربح في هذه المسألة معجورين الجوار أن نحن لمرأة من بيت زوجها فإنه لا يجوز إلا بإذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحن لمرأة أن تصون وزوجها شاهد إلا بإذنه فإذا منعه النبي عليه وسلم يسلون ووطاعة وقربة فإن منعها من الخروض من منزله بلا إذنه والإذن قد تكون لفظية لأن يأذن الرجل لزوجته لفظا فيقول إذا شئت أن تذور أهلك فلا حرج وقد تكون غرفية لحيث يدين الغرف على الإذن بها كما لو كان من عادة هؤلاء إن تخرج المرأة لقضاء الحوائد كشاء الحجب ونخرف فهذا إذن أرطب حجاب فإن هذا حرام أيضا والوادب على المرأة إذا خرج في السوق أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة لذينه ولا كاشفة بوجهها لأن ذلك من الفتن العظيمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المرأة المحوظة في المسجد لذا كانت متطيبة فقال صلى الله عليه وسلم أي مرأة أصابته بخورا فلا تشهد مع العشاء أغهار المرأة وجهها في الأسواق من أعظم الفتن ومن أعظم المصائب التي حلت في مجتمعات بعض المسلمين فإن هذه الفتنة العظيمة لم تقتصد على إخراج الوجه فقط بل صار النساء يخزن الرؤوس والرقاب والنحور والأدرع ولا يبانين بذلك حتى اتتعى الخرط على الراقع وصال ضد النساء متعذرا أو متعسر غاية العسق وعما كشف المرأة لذوج أختها أو لغيره من رجال الأجانب غير المحارم فإنه حرام ولا فلك بينها وبين ذوج أختها فخلاف إن الزوجة فإن الزوجة نحرم لزوج ابنتها فاجون لها أن تكشف ذلك والنحارم هم كل من فحهم عرض مرأة تحيين مؤددا بقرابة أو رضاء أو مصاهرة فأم المحارمات بالقرابة فهم نسب ذكرهم الله تعالى في قوله خرمت عليكم أمهاتكم وابناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وابنات الأخ وابنات الأخت فأم المحارمات بالرضاء فقد قال الله تعالى وابناتكم واخواتكم من رضاء ثم من رضاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فالأم من الرضاء والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت كلهم محارم لأنهم يحرم من النسب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وعما المحرمات بالمصاهرة فهم أربع زوجات العباء وأن علي وزوجات الأبناء وأن نزلوا وأم الزوجة وأن علت وبنتها وأن نزلت فهؤلاء الأربع محرمات بالصهر ويحرمنا بمجرد العقد إلا بنات الزوجة والنزلنا فلا رحلنا إلا إذا جانع أمهاتهم لقوله تعالى وأمهات ورضائبكم لا تزيحجوركم من نفاعكم لا تدخلكم بهم فإن لم تقوموا دخلهم بهم فلا جمع عليكم فهؤلاء صدر من النسب وصدر من الرضاء وارضاء من الصهر كلهم محارب لأنهم محرمات إلى الأبد بمثب ورضاهي