لقاء[326 من 519] هل يجوز لباس المرأة عند الإحرام بالحج؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تقول فضيلة الشيخ هل يجوز تلبس المرأة اللبس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل اللبس الأبيض ألمان بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة كنا
يلبسن اللبس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا إذارا ولداء فلالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يباع لها لبسها قبل الإحرام فتلبس
الأسود والأحمر والأخفر والأخفر وما شاءت أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مغلوب منها أن تحرم بأبيض فلإن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن لباس الأبيض المرأة يكسوها جمالا ويوجب
انطلاق النظر إليها لذلك كونها تلبس اللباس الأفود مع العباءة أفضل لها وأكمل ولها أن تلبس الجوارب شطابة رجلين أما القفاجان الشطابة لعودين فإنه لا يجب لها لبسها وعليها أن تغطي وجهها
إذا قرب الرجال منها لأن لا يمكشف أمام الجادة الأجانب الذين ليسوا من محارمها وفي هذا الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها خلافا لقول بعض العلماء الذين يقولون إنها تغطي وجهها
بساتر لا يمث بشرتها فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه ولكنها لا تنتقل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة أن تنتقل والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون السواد أو ما أشبهه
مما يبعد النظر إليها