308- مناقشات في أقسام النذر وأحكامها/ #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وأظننا في حباب السابق ذكرنا أن النظر ينقسم إلى أقسام نظر الطاعة ونظر المعصية ونظر المباح وما جرى مجر اليمين نعم ما جرى مجر اليمين وهو نظر المباح ونظر اللجاء وقلنا إن ما جرى مجر اليمين يخير الإنسان بين فعله وكفر يمين ونظر الطاعة يجب الوفاء به ونظر المعصية لا يجوز الوقاء به نعم إلا إذا كنت رأى تنزيق فهو يقرأ فيه؟ إذن يكون مكفاراً لا يرمح فيه؟ نعم هؤلاء أسعى تريدهما سبع أن الرسول قراره ويكفر كبارة الله نعم نعم تستجر لكن السكوك إن لم ينافر المنطوح السكوك معناه أنه ما ذكر هنا فيكون اعتماداً على ما تقدم إن كان رسول قاله قبل ذلك إن كان رسول قاله قبل أن يمع هذا الرجل فاعتماداً عليه كم يقول لأنه ليس لازم الرسول لك كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص يذكرها عند كل عموة لو كان يلزم هذا كانت تطوب الصلة لكن رسول إذا ذكر حيث عاماً ولهما يخصصهم العليل إذا سكت عن شيء وقد نطق به في مكان آخر هم العليل ما قال شيء هذا فئة كفارة جميع ويسميه العلماء النظر المطلق ويسميه النظر المطلق اللي ما فيه شيء والله عليه نظر يعني رسوله قال كفارة النظر إذا لهم يسمى كفارة جميع لأن هذا نذر فقط صيغة نذر لله علي نذر ما ذكر المندوقين وهذا أما الذي ما ذكر له سبب هو ذكر المندوقين يقول لله علي نذر أنا أتصدق أنا أصوم ذكر المندوقين لا بقى ما ذكرت سواء النظر بقى وما يرجع الوئيه لا يرجع الوئيه لأنه سبقاني ذا لم يستمى والنظر ما ينعقض بالنية ولا يستطيع