لقاء[272 من 519] المرأة إذا حاضت فقد بلغت فهل يجب عليها الصوم؟ الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المستمعة تقول بأنها امرأة كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة ألم أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهلي أهلي حيث أننا كنا منعزلين عن أهل الألم ولا علم لنا بذلك تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذلك فقد سمعت بعض المفتين أن المرأة إذا وفتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ نرجو بهذا إفادة طارك الله فيكم هذه السائلة التي تذكر عن نفسها أنها فتاة الحيض وهي في الرابعة عشر من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم خين تركت الصيام في تلك السنة لأنها جاهلة والجاهل لا إثم عليه لكن خين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي أتاها بعد أن حارك فإن المرأة إذا بلغت وجب عليه الصوم وبنوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة إما أن يتم لها خمس عشر سنة وإما أن تنبت عنتها وإما أن تنزل وإما أن تحيض إذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ويجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير فأقول لها إنه يجب عليها الآن إذا لم تكن قد صامت الشهر الذي صادفها ويحائض أقول إنه يجب عليها الآن أن تصومه ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم